بحـث
مواضيع مماثلة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 591 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 591 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الخميس نوفمبر 07, 2024 4:07 pm
التسجيل السريع
// Visit our site at http://java.bdr130.net/ for more code
12>سنن عيد الفطر
صفحة 1 من اصل 1
سنن عيد الفطر
من سنن عيد الفطر المبارك
1- صلاة العيد واجبة: لأمر النبي (ص) الصحابة بالخروج إليها وخروج العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين وليجتنبن الحيض مصلى الناس.
2- استحباب الاغتسال للعيد لدليلعن زاذان قال : سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل ؟ قال : اغتسل كل يوم إن شئت ، فقال : لا ، الغسل الذي هو الغسل ، قال : يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، ويوم النحر . ويوم النحر . ويوم الفطر . وسنده صحيح) إالارواء177/1.
3- التجمل بالثياب في العيد مستحب: لما ثبت في الصحيحين أن عمر وجد حلة في السوق من استبرق تباع، فأخذها، فأتى بها النبي (ص)، فقال: يارسول الله! ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله (ص) :إنما هذه لباس من لا خلاق له.
4- يستحب أكل تمرات وترا قبل الخروج في الفطر دون الأضحى: لما ثبت في الصحيح من حديث أنس قال: كان النبي (ص) لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا.
5- استحباب التكبير جهرا وفرادى في يوم العيد ويبتدأ أثناء الخروج إلى المصلى وينتهي عند قضاء الصلاة: لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضى الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. ( السلسلة الصحيحة).
6- صيغة التكبير: (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد).
7- وجوب خروج النساء لصلاة العيد: لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها قالت : " أمرنا أن نخرج العواتق والحُيّض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ، وتعتزل الحُيّض المصلى ، قلت : يارسول الله ، إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لتُلبسها أختها من جلبابها " متفق عليه.
8- استحباب مخالفة الطريق: لما ثبت في صحيح ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ، ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه.
9- استحباب الذهاب إلى المصلى ماشيا: لقول ابن عمر: : " كان يخرج – أي النبي صلى الله عليه وسلم – إلى العيد ماشيا ، ويرجع ماشيا " حديث صحيح . رواه ابن ماجه.
10- بداية وقت صلاة العيد عندما تكون الشمس على ارتفاع قيد رمح : عن يزيد بن خمير الرحبي قال :" خرج عبدالله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام ، فقال : إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح " قوله " وذلك حين التسبيح " : يريد به ساعة ارتفاع الشمس وانقضاء وقت الكــراهة ودخول وقت السُبحة وهي النافلة .( الوجيز ص 150 – عون المعبود 486 / 3 .
11- آخر وقت لصلاة العيد: فزوال الشمس، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا : غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما ، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا في يومهم ، وأن يخرجوا غدا لعيدهم " رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه وصححه جماعة من الحفاظ...
12- السنة الصلاة في المصلى: عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى الى المصلى فأول شيء يبدأ به الصـلاة .... متفق عليه.
13- لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد: لما روى مسلم عن جابربن سمرة رضي الله عنهما قال : " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، بغــــــير أذان ولا إقامة" .
14- صلاة العيد لا سنة لها قبلية ولا بعدية: فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما " متفق عليه .
15- صفة صلاة العيد: ركعتان، يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم يكبر سبع تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسـاً سوى تكبيرتي الركوع.(أبو داود بسند صحيح.
16- الخطبة بعد صلاة العيد: فعن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. ( البخاري ومسلم. ولم يصح في السنة أن خطبة العيد خطبتان يفصل بينهما بجلسة.
17- استحباب حضور الخطبة وليس بواجب: لما ورد عن عبدالله بن السائب قال : شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال : " إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني.
18- استحباب صلاة الجمعة إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم العيد، ولا تصلى صلاة الظهر مكان صلاة الجمعة: وعن ابن عباس رضي الله عنهما : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اجتمع عيدان في يومكم هذا ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله " رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
19- استحباب التهنئة بالعيد وكيفيتها: ذكر صاحب المغني أن محمد بن زياد قال : " كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك " ( 259 / 2 ) قال أحمد : إسناد حديث أبي أمامة جيد.
20- زكاة الفطر: حكمها: الصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ ; لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ } . وَلإجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ . المغني ج2 باب صدقة الفطر.
21- على من تجب: قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم الفطر من رمضان على العبد والحر والذَكر والأُنثى والصغير والكبير من المسلمين» متفق عليه.
22- وقت إخراجها: ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة العيد؛ لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم: «فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
23- مقدار الزكاة: وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون، قال أبوسعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر». رواه البخاري .فلا تجزئ من الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهائم والأمتعة وغيرها؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلّم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». أي مردود عليه. ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البُر الجيِّد، هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلّم الفطرة.
تم التصغير بنسبة 73% (المقاسات الأصلية 550 x 500) - اضغط على الصورة لمشاهدة حجمها الأصلي
من منكرات العيد:
- البدع
- التشبه بالكفار والغربيين في الملابس واستماع المعازف وغيرهما من المنكرات
- التزين بحلق اللحية
- مصافحة النساء الأجنبيات
- الدخول على النساء
- تبرج النساء وخروجهن الى الأسواق والى صلاة العيد متبرجات متعطرات
- تخصيص زيارة القبور يوم العيـــــد. والجلوس على القبور ، وقراءة السور الفرآنية عليها وكل ذلك بدعة لا أصل لها
- الإسراف والتبذير في المؤكولات وغيرها بدون أية مصلحة فقد قال الله تعالى: ( ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين (
- عدم تعاطف الأغنياء مع الفقراء والمساكين يوم العيد خاصة
- اعتقاد مشروعية إحياء ليلتي العيد وذلك استنادا على الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحيا ليلة الفطر والأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب " وهذا حديث لا يصح.
1- صلاة العيد واجبة: لأمر النبي (ص) الصحابة بالخروج إليها وخروج العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين وليجتنبن الحيض مصلى الناس.
2- استحباب الاغتسال للعيد لدليلعن زاذان قال : سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل ؟ قال : اغتسل كل يوم إن شئت ، فقال : لا ، الغسل الذي هو الغسل ، قال : يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، ويوم النحر . ويوم النحر . ويوم الفطر . وسنده صحيح) إالارواء177/1.
3- التجمل بالثياب في العيد مستحب: لما ثبت في الصحيحين أن عمر وجد حلة في السوق من استبرق تباع، فأخذها، فأتى بها النبي (ص)، فقال: يارسول الله! ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله (ص) :إنما هذه لباس من لا خلاق له.
4- يستحب أكل تمرات وترا قبل الخروج في الفطر دون الأضحى: لما ثبت في الصحيح من حديث أنس قال: كان النبي (ص) لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا.
5- استحباب التكبير جهرا وفرادى في يوم العيد ويبتدأ أثناء الخروج إلى المصلى وينتهي عند قضاء الصلاة: لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضى الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. ( السلسلة الصحيحة).
6- صيغة التكبير: (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد).
7- وجوب خروج النساء لصلاة العيد: لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها قالت : " أمرنا أن نخرج العواتق والحُيّض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ، وتعتزل الحُيّض المصلى ، قلت : يارسول الله ، إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لتُلبسها أختها من جلبابها " متفق عليه.
8- استحباب مخالفة الطريق: لما ثبت في صحيح ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ، ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه.
9- استحباب الذهاب إلى المصلى ماشيا: لقول ابن عمر: : " كان يخرج – أي النبي صلى الله عليه وسلم – إلى العيد ماشيا ، ويرجع ماشيا " حديث صحيح . رواه ابن ماجه.
10- بداية وقت صلاة العيد عندما تكون الشمس على ارتفاع قيد رمح : عن يزيد بن خمير الرحبي قال :" خرج عبدالله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام ، فقال : إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح " قوله " وذلك حين التسبيح " : يريد به ساعة ارتفاع الشمس وانقضاء وقت الكــراهة ودخول وقت السُبحة وهي النافلة .( الوجيز ص 150 – عون المعبود 486 / 3 .
11- آخر وقت لصلاة العيد: فزوال الشمس، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا : غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما ، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا في يومهم ، وأن يخرجوا غدا لعيدهم " رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه وصححه جماعة من الحفاظ...
12- السنة الصلاة في المصلى: عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى الى المصلى فأول شيء يبدأ به الصـلاة .... متفق عليه.
13- لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد: لما روى مسلم عن جابربن سمرة رضي الله عنهما قال : " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، بغــــــير أذان ولا إقامة" .
14- صلاة العيد لا سنة لها قبلية ولا بعدية: فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما " متفق عليه .
15- صفة صلاة العيد: ركعتان، يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم يكبر سبع تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسـاً سوى تكبيرتي الركوع.(أبو داود بسند صحيح.
16- الخطبة بعد صلاة العيد: فعن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. ( البخاري ومسلم. ولم يصح في السنة أن خطبة العيد خطبتان يفصل بينهما بجلسة.
17- استحباب حضور الخطبة وليس بواجب: لما ورد عن عبدالله بن السائب قال : شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال : " إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني.
18- استحباب صلاة الجمعة إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم العيد، ولا تصلى صلاة الظهر مكان صلاة الجمعة: وعن ابن عباس رضي الله عنهما : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اجتمع عيدان في يومكم هذا ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله " رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
19- استحباب التهنئة بالعيد وكيفيتها: ذكر صاحب المغني أن محمد بن زياد قال : " كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك " ( 259 / 2 ) قال أحمد : إسناد حديث أبي أمامة جيد.
20- زكاة الفطر: حكمها: الصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ ; لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ } . وَلإجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ . المغني ج2 باب صدقة الفطر.
21- على من تجب: قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم الفطر من رمضان على العبد والحر والذَكر والأُنثى والصغير والكبير من المسلمين» متفق عليه.
22- وقت إخراجها: ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة العيد؛ لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم: «فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
23- مقدار الزكاة: وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون، قال أبوسعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر». رواه البخاري .فلا تجزئ من الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهائم والأمتعة وغيرها؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلّم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». أي مردود عليه. ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البُر الجيِّد، هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلّم الفطرة.
تم التصغير بنسبة 73% (المقاسات الأصلية 550 x 500) - اضغط على الصورة لمشاهدة حجمها الأصلي
من منكرات العيد:
- البدع
- التشبه بالكفار والغربيين في الملابس واستماع المعازف وغيرهما من المنكرات
- التزين بحلق اللحية
- مصافحة النساء الأجنبيات
- الدخول على النساء
- تبرج النساء وخروجهن الى الأسواق والى صلاة العيد متبرجات متعطرات
- تخصيص زيارة القبور يوم العيـــــد. والجلوس على القبور ، وقراءة السور الفرآنية عليها وكل ذلك بدعة لا أصل لها
- الإسراف والتبذير في المؤكولات وغيرها بدون أية مصلحة فقد قال الله تعالى: ( ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين (
- عدم تعاطف الأغنياء مع الفقراء والمساكين يوم العيد خاصة
- اعتقاد مشروعية إحياء ليلتي العيد وذلك استنادا على الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحيا ليلة الفطر والأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب " وهذا حديث لا يصح.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى