بحـث
مواضيع مماثلة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 288 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 288 زائر :: 3 عناكب الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الخميس نوفمبر 07, 2024 4:07 pm
التسجيل السريع
// Visit our site at http://java.bdr130.net/ for more code
12>إستغلال الأطفال
صفحة 1 من اصل 1
إستغلال الأطفال
مفهوم عمل الأطفال
هو العمل الذي يضع أعباءا ثقيلة على الطفل، والذي يهدد سلامته وصحته ورفاهيته، العمل الذي يستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته عن الدفاع عن حقوقه، العمل الذي يستغل عمل الأطفال كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار، العمل الذي يستخدم وجود الأطفال ولا يساهم في تنميتهم، العمل الذي يعيق تعليم الطفل وتدريبه ويغير حياته ومستقبله.
عمل الأطفال في المواثيق والمعايير الدولية - إعداد/ حماده أبو نجمة.
كانت ***اضغط على هذا الرابط*** الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في عام ***اضغط على هذا الرابط*** 1989 ***اضغط على هذا الرابط*** اتفاقية حقوق الطفل التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وأكدت على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضررا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، وأوجبت على الدول الأطراف فيها اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص، وقد صادق ***اضغط على هذا الرابط*** الأردن على هذه الاتفاقية في أيار من عام ***اضغط على هذا الرابط*** 1991 إضافة إلى معظم الدول العربية والعديد من دول العالم.
وكانت الجمعية العامة قد أقرت في نفس العام ***اضغط على هذا الرابط*** الإعلان العالمي لحقوق الطفل الذي كان قد تم إعداد مسودته في عام ***اضغط على هذا الرابط*** 1957، حيث نص الإعلان على "وجوب كفالة وقاية الطفل من ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال، وان لا يتعرض للاتجار به بأي وسيلة من الوسائل، وان لا يتم استخدامه قبل بلوغ سن مناسب، وان لا يسمح له بتولي حرفه أو عمل يضر بصحته أو يعرقل تعليمه أو يضر بنموه البدني أو العقلي أو الأخلاقي. ويتضمن موضوع عمل الأطفال في المواثيق والمعايير الدولية التفاصيل المبينة تاليا أدناه وخاصة اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل وأسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية حقوق الطفل وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بالإضافة إلى اتفاقيات العمل العربية الصادرة عن منظمة العمل العربية:-
[ ***اضغط على هذا الرابط*** عدل] منظمة العمل الدولية
أصدرت المنظمة العديد من الاتفاقيات التي تعالج شؤون العمل المختلفة منها الاتفاقيات الثمانية التي تمثل المعايير الأساسية ***اضغط على هذا الرابط*** لحقوق الإنسان في العمل، كان آخرها الاتفاقيتين رقم 138 لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182 لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، اللتان تعتبران من الاتفاقيات الثمانية المشار إليها أعلاه، وأهم الاتفاقيات التي أقرتها مؤتمرات العمل الدولية في مجال عمل الأطفال وأحدثها، حيث تعتبر الأحكام التي وردت فيها معايير أساسية لحقوق الإنسان في العمل تلتزم بها الدول المنضمة إليها وتتم مساءلتها عن الإخلال في الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجبها، كما تلتزم الدول الأخرى أدبيا بأحكامها رغم عدم مصادقتها عليها ،وذلك بحكم عضويتها في هذه المنظمة والتزامها بدستورها وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الذي صدر عنها.
[ ***اضغط على هذا الرابط*** عدل] اتفاقية العمل الدولية رقم 138
تهدف على المدى البعيد إلى القضاء الكامل على عمل الأطفال، حيث وضعت حداً أدنى لسن العمل هو سن إتمام التعليم الإلزامي والذي اعتبرت انه لا يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة، كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال التي يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق ***اضغط على هذا الرابط*** الأحداث بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها.وأوجبت على الدول المصادقة أن تتعهد باتباع سياسة وطنية ترمي للقضاء فعليا على عمل الأطفال.
[ ***اضغط على هذا الرابط*** عدل] اتفاقية العمل الدولية رقم 182
جاءت مكملة ل ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم 138 وذلك للحث على القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال أولا تمهيدا للقضاء التام والكلي على كل أشكال عمل الأطفال، وقد أكدت هذه الاتفاقية على أهمية ***اضغط على هذا الرابط*** التعليم الأساسي المجاني وإعادة تأهيل الأطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا مع العناية بحاجات أسرهم.
كما أكدت بأن ***اضغط على هذا الرابط*** الفقر هو السبب الرئيسي لعمل الأطفال وان الحل يكمن في تعزيز النمو الاقتصادي للدول، وحددت عدد من الأعمال اعتبرتها أسوأ الأعمال التي قد يؤديها الطفل وهي ***اضغط على هذا الرابط*** الرق بكافة أشكاله وأنواعه والعمل القسري واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة واستخدامهم أو عرضهم لأغراض ***اضغط على هذا الرابط*** الدعارة أو لإنتاج أعمال ***اضغط على هذا الرابط*** إباحية واستخدامهم أو عرضهم لمزاولة أنشطة غير مشروعة وخاصة في إنتاج ***اضغط على هذا الرابط*** المخدرات والاتجار بها، بالإضافة إلى الأعمال التي ترى الدولة المصدقة وبعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل ***اضغط على هذا الرابط*** والعمال أنها تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الأضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، وأوجبت على الدول ضرورة وضع قائمة بهذه الأعمال ومراجعتها بشكل دوري.
كما أوجبت أن تضع الدولة بالتشاور مع هذه الجهات آليات خاصة بمراقبة تطبيق أحكامها وتصميم وتنفيذ برامج عمل تهدف للقضاء على هذه الأعمال والنص في قوانينها على ***اضغط على هذا الرابط*** عقوبات جزائية بحق المخالفين.
[ ***اضغط على هذا الرابط*** عدل] إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل
تأكيداً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في العمل التي وردت في الاتفاقيات الثمانية، أصدرت ***اضغط على هذا الرابط*** منظمة العمل الدولية في عام ***اضغط على هذا الرابط*** 1998 إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ليكون أداة ترويحية لمبادئ المنظمة الغاية منها ضمان احترام الحقوق والمبادئ الرئيسية في العمل كشكل من أشكال ***اضغط على هذا الرابط*** العدالة الاجتماعية حيث جاء في البند الثاني من الإعلان:
أن جميع الدول الأعضاء وان لم تكن قد صادقت على الاتفاقيات موضوع البحث ملزمة بمجرد انتمائها للمنظمة بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وان تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقا لما ينص عليه ***اضغط على هذا الرابط*** الدستور وهي: ا- الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق ***اضغط على هذا الرابط*** المفاوضة الجماعية. ب- القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي. ج- القضاء الفعلي على ***اضغط على هذا الرابط*** عمل الأطفال. د-القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة.
[ ***اضغط على هذا الرابط*** عدل] اتفاقيات العمل الدولية الأخرى الخاصة بعمل الأطفال
من المعروف ***اضغط على هذا الرابط*** أنمنظمة العمل الدولية تتولى في مؤتمراتها التي تعقدها سنوياً بتمثيل ثلاثي متساوٍ ( ***اضغط على هذا الرابط*** حكومات، ***اضغط على هذا الرابط*** أرباب عمل، عمال) تبني الاتفاقيات والتوصيات التي تحدد معايير العمل الدولية، وقد تبنت مؤتمرات العمل الدولية منذ تأسيسها في عام ***اضغط على هذا الرابط*** 1919 وحتى الآن (183) اتفاقية شملت عدداً كبيرا من المواضيع المرتبطة بالعمل، ومن أهم الاتفاقيات الدولية التي عالجت شؤون عمل الأطفال الاتفاقيات التالية:
1- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (5) بشأن الحد الأدنى للسن (صناعة) لسنة 1919 : منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة في أي ***اضغط على هذا الرابط*** منشأة صناعية باستثناء المشاريع الصناعية الأسرية وفي المدارس الفنية وبموافقة السلطات العامة وإشرافها.
2- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (6) بشأن عمل الأحداث ليلا في ***اضغط على هذا الرابط*** الصناعة لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1919: منعت تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة ليلا في المنشآت الصناعية باستثناء المشاريع الأسرية، وعرفت الليل بأنه مدة لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متصلة تدخل فيها الفترة ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا.
3- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (7) بشأن الحد الأدنى للسن (العمل البحري) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1920 : منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة في السفن إلا لغايات التدريب وبموافقة ***اضغط على هذا الرابط*** السلطات العامة وإشرافها.
4- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (10) بشأن الحد الأدنى للسن (الزراعة) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1921: منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة في أي ***اضغط على هذا الرابط*** منشأة زراعية إلا خارج الساعات المحددة للتعليم المدرسي ودون أن يكون ذلك على حساب انتظامهم في الدراسة.
5- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (15) بشأن الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدو الوقادون) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1921: منعت تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة على ظهر ***اضغط على هذا الرابط*** السفن البخارية كوقادين أو مساعدي وقادين.
6- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (16) بشأن الفحص الطبي للأحداث (العمل البحري) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1921: أوجبت عدم تشغيل أي طفل يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما على ظهر السفن إلا بناء على ***اضغط على هذا الرابط*** شهادة طبية تثبت لياقته للعمل موقعة من طبيب معتمد من السلطة المختصة، وأن تتم إعادة الفحص الطبي كل سنة على الأقل.
7- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم(33) بشأن الحد الأدنى للسن(الأعمال غير الصناعية) ***اضغط على هذا الرابط*** لسنة1932: منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة أو دون سن التعليم الإلزامي في الأعمال غير الصناعية باستثناء الأعمال الخفيفة لمن بلغوا سن الثانية عشرة وبما لا يتجاوز ساعتين يوميا وفي الأعمال التي لا تضر بصحتهم أو بمواظبتهم على ***اضغط على هذا الرابط*** الدراسة.
8- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (58) بشأن الحد الأدنى للسن (العمل البحري مراجعه)لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1973: صدرت هذه الاتفاقية كمراجعة للاتفاقية رقم (7) ورفعت الحد الأدنى لسن العمل للأطفال في السفن إلى خمسة عشرة عاما بدلا من أربعة عشرة عاما إلا لغايات التدريب وبموافقة السلطات العامة المختصة.
9- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (59) بشأن الحد الأدنى للسن (الصناعة- مراجعه) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1937: صدرت هذه الاتفاقية كمراجعة للاتفاقية رقم (5) ورفعت الحد الأدنى لسن العمل للأطفال في المشاريع الصناعية إلى خمسة عشرة عاما بدلا من أربعة عشرة عاما باستثناء المشاريع الأسرية وفي ***اضغط على هذا الرابط*** المدارس الفنية وبموافقة السلطات العامة وإشرافها.
10- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (60) بشأن الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية-مراجعه)لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1937: صدرت هذه الاتفاقية كمراجعة للاتفاقية رقم (33) ورفعت الحد الأدنى لسن العمل للأطفال في المشاريع غير الصناعية إلى سن الخامسة عشرة أو سن التعليم الإلزامي، باستثناء الأعمال الخفيفة لمن تجاوزوا سن الثالثة عشرة وبما لا يتجاوز ساعتين يوميا وفي أعمال لا تضر بصحتهم أو بمواظبتهم على الدراسة.
11- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (77) بشأن الفحص الطبي للأحداث (الصناعة) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1946: منعت تشغيل الأطفال الذين يقل عمرهم عن سن الثامنة عشرة في المنشآت الصناعية ما لم تثبت لياقتهم للعمل من خلال فحص طبي دقيق تجريه جهة طبية تعتمدها السلطة المختصة وأن يتم تكرار هذا الفحص على فترات لا تفصل بينها مدة تزيد على سنة.
12- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (78) بشأن الفحص الطبي للأحداث (المهن غير الصناعية) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1946: منعت تشغيل أي طفل يقل عمره عن الثامنة عشرة في المهن غير الصناعة إلا إذا بين فحص طبي دقيق لياقته لهذا العمل تجريه جهة طبية تعتمدها السلطة المختصة، وعلى أن يتم تكرار هذا الفحص على فترات لا تفصل بينها مدة تزيد على السنة.
13- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (79) بشأن ***اضغط على هذا الرابط*** العمل الليلي للأحداث (المهن غير الصناعية) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1946: منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة أو دون سن ***اضغط على هذا الرابط*** التعليم الإلزامي في الأعمال غير الصناعية خلال ***اضغط على هذا الرابط*** الليل ويشمل ذلك مدة أربع عشرة ساعة متصلة منها الفترة ما بين الثامنة مساء والثامنة صباحا، كما منعت تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة ليلا خلال فترة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متصلة تشمل الفترة من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.
14- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (90) بشأن عمل الأحداث ليلاً (الصناعة) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1948: منعت تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة في أي منشأة صناعية ليلا باستثناء أغراض التدريب المهني لمن بلغوا سن السادسة عشرة وبموافقة السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أرباب العمل.
15- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (112) بشأن ***اضغط على هذا الرابط*** الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1959: منعت تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة على سفن الصيد إلا أثناء العطلات المدرسية وبشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على صحتهم أو نموهم الطبيعي أو مواظبتهم على الدراسة وأن لا تكون النشاطات التي يقومون بها غاياتها تجارية.
16- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (123) بشأن الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1965: أوجبت على الدول وضع حد أدنى لسن العمل في ***اضغط على هذا الرابط*** المناجم على أن لا يقل في أي حال من الأحوال عن ستة عشرة عاما.
17- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (124) بشأن الفحص الطبي للأحداث (العمل تحت سطح الأرض) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1965: أوجبت إجراء الفحص الطبي الدقيق عند تشغيل أي عامل يقل عمره عن الحادية والعشرين في ***اضغط على هذا الرابط*** المناجم تحت سطح الأرض وإعادة الفحص بشكل دوري سنويا على الأقل.
هو العمل الذي يضع أعباءا ثقيلة على الطفل، والذي يهدد سلامته وصحته ورفاهيته، العمل الذي يستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته عن الدفاع عن حقوقه، العمل الذي يستغل عمل الأطفال كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار، العمل الذي يستخدم وجود الأطفال ولا يساهم في تنميتهم، العمل الذي يعيق تعليم الطفل وتدريبه ويغير حياته ومستقبله.
عمل الأطفال في المواثيق والمعايير الدولية - إعداد/ حماده أبو نجمة.
كانت ***اضغط على هذا الرابط*** الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في عام ***اضغط على هذا الرابط*** 1989 ***اضغط على هذا الرابط*** اتفاقية حقوق الطفل التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وأكدت على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضررا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، وأوجبت على الدول الأطراف فيها اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص، وقد صادق ***اضغط على هذا الرابط*** الأردن على هذه الاتفاقية في أيار من عام ***اضغط على هذا الرابط*** 1991 إضافة إلى معظم الدول العربية والعديد من دول العالم.
وكانت الجمعية العامة قد أقرت في نفس العام ***اضغط على هذا الرابط*** الإعلان العالمي لحقوق الطفل الذي كان قد تم إعداد مسودته في عام ***اضغط على هذا الرابط*** 1957، حيث نص الإعلان على "وجوب كفالة وقاية الطفل من ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال، وان لا يتعرض للاتجار به بأي وسيلة من الوسائل، وان لا يتم استخدامه قبل بلوغ سن مناسب، وان لا يسمح له بتولي حرفه أو عمل يضر بصحته أو يعرقل تعليمه أو يضر بنموه البدني أو العقلي أو الأخلاقي. ويتضمن موضوع عمل الأطفال في المواثيق والمعايير الدولية التفاصيل المبينة تاليا أدناه وخاصة اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل وأسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية حقوق الطفل وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بالإضافة إلى اتفاقيات العمل العربية الصادرة عن منظمة العمل العربية:-
[ ***اضغط على هذا الرابط*** عدل] منظمة العمل الدولية
أصدرت المنظمة العديد من الاتفاقيات التي تعالج شؤون العمل المختلفة منها الاتفاقيات الثمانية التي تمثل المعايير الأساسية ***اضغط على هذا الرابط*** لحقوق الإنسان في العمل، كان آخرها الاتفاقيتين رقم 138 لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182 لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، اللتان تعتبران من الاتفاقيات الثمانية المشار إليها أعلاه، وأهم الاتفاقيات التي أقرتها مؤتمرات العمل الدولية في مجال عمل الأطفال وأحدثها، حيث تعتبر الأحكام التي وردت فيها معايير أساسية لحقوق الإنسان في العمل تلتزم بها الدول المنضمة إليها وتتم مساءلتها عن الإخلال في الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجبها، كما تلتزم الدول الأخرى أدبيا بأحكامها رغم عدم مصادقتها عليها ،وذلك بحكم عضويتها في هذه المنظمة والتزامها بدستورها وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الذي صدر عنها.
[ ***اضغط على هذا الرابط*** عدل] اتفاقية العمل الدولية رقم 138
تهدف على المدى البعيد إلى القضاء الكامل على عمل الأطفال، حيث وضعت حداً أدنى لسن العمل هو سن إتمام التعليم الإلزامي والذي اعتبرت انه لا يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة، كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال التي يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق ***اضغط على هذا الرابط*** الأحداث بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها.وأوجبت على الدول المصادقة أن تتعهد باتباع سياسة وطنية ترمي للقضاء فعليا على عمل الأطفال.
[ ***اضغط على هذا الرابط*** عدل] اتفاقية العمل الدولية رقم 182
جاءت مكملة ل ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم 138 وذلك للحث على القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال أولا تمهيدا للقضاء التام والكلي على كل أشكال عمل الأطفال، وقد أكدت هذه الاتفاقية على أهمية ***اضغط على هذا الرابط*** التعليم الأساسي المجاني وإعادة تأهيل الأطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا مع العناية بحاجات أسرهم.
كما أكدت بأن ***اضغط على هذا الرابط*** الفقر هو السبب الرئيسي لعمل الأطفال وان الحل يكمن في تعزيز النمو الاقتصادي للدول، وحددت عدد من الأعمال اعتبرتها أسوأ الأعمال التي قد يؤديها الطفل وهي ***اضغط على هذا الرابط*** الرق بكافة أشكاله وأنواعه والعمل القسري واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة واستخدامهم أو عرضهم لأغراض ***اضغط على هذا الرابط*** الدعارة أو لإنتاج أعمال ***اضغط على هذا الرابط*** إباحية واستخدامهم أو عرضهم لمزاولة أنشطة غير مشروعة وخاصة في إنتاج ***اضغط على هذا الرابط*** المخدرات والاتجار بها، بالإضافة إلى الأعمال التي ترى الدولة المصدقة وبعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل ***اضغط على هذا الرابط*** والعمال أنها تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الأضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، وأوجبت على الدول ضرورة وضع قائمة بهذه الأعمال ومراجعتها بشكل دوري.
كما أوجبت أن تضع الدولة بالتشاور مع هذه الجهات آليات خاصة بمراقبة تطبيق أحكامها وتصميم وتنفيذ برامج عمل تهدف للقضاء على هذه الأعمال والنص في قوانينها على ***اضغط على هذا الرابط*** عقوبات جزائية بحق المخالفين.
[ ***اضغط على هذا الرابط*** عدل] إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل
تأكيداً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في العمل التي وردت في الاتفاقيات الثمانية، أصدرت ***اضغط على هذا الرابط*** منظمة العمل الدولية في عام ***اضغط على هذا الرابط*** 1998 إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ليكون أداة ترويحية لمبادئ المنظمة الغاية منها ضمان احترام الحقوق والمبادئ الرئيسية في العمل كشكل من أشكال ***اضغط على هذا الرابط*** العدالة الاجتماعية حيث جاء في البند الثاني من الإعلان:
أن جميع الدول الأعضاء وان لم تكن قد صادقت على الاتفاقيات موضوع البحث ملزمة بمجرد انتمائها للمنظمة بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وان تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقا لما ينص عليه ***اضغط على هذا الرابط*** الدستور وهي: ا- الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق ***اضغط على هذا الرابط*** المفاوضة الجماعية. ب- القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي. ج- القضاء الفعلي على ***اضغط على هذا الرابط*** عمل الأطفال. د-القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة.
[ ***اضغط على هذا الرابط*** عدل] اتفاقيات العمل الدولية الأخرى الخاصة بعمل الأطفال
من المعروف ***اضغط على هذا الرابط*** أنمنظمة العمل الدولية تتولى في مؤتمراتها التي تعقدها سنوياً بتمثيل ثلاثي متساوٍ ( ***اضغط على هذا الرابط*** حكومات، ***اضغط على هذا الرابط*** أرباب عمل، عمال) تبني الاتفاقيات والتوصيات التي تحدد معايير العمل الدولية، وقد تبنت مؤتمرات العمل الدولية منذ تأسيسها في عام ***اضغط على هذا الرابط*** 1919 وحتى الآن (183) اتفاقية شملت عدداً كبيرا من المواضيع المرتبطة بالعمل، ومن أهم الاتفاقيات الدولية التي عالجت شؤون عمل الأطفال الاتفاقيات التالية:
1- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (5) بشأن الحد الأدنى للسن (صناعة) لسنة 1919 : منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة في أي ***اضغط على هذا الرابط*** منشأة صناعية باستثناء المشاريع الصناعية الأسرية وفي المدارس الفنية وبموافقة السلطات العامة وإشرافها.
2- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (6) بشأن عمل الأحداث ليلا في ***اضغط على هذا الرابط*** الصناعة لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1919: منعت تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة ليلا في المنشآت الصناعية باستثناء المشاريع الأسرية، وعرفت الليل بأنه مدة لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متصلة تدخل فيها الفترة ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا.
3- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (7) بشأن الحد الأدنى للسن (العمل البحري) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1920 : منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة في السفن إلا لغايات التدريب وبموافقة ***اضغط على هذا الرابط*** السلطات العامة وإشرافها.
4- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (10) بشأن الحد الأدنى للسن (الزراعة) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1921: منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة في أي ***اضغط على هذا الرابط*** منشأة زراعية إلا خارج الساعات المحددة للتعليم المدرسي ودون أن يكون ذلك على حساب انتظامهم في الدراسة.
5- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (15) بشأن الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدو الوقادون) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1921: منعت تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة على ظهر ***اضغط على هذا الرابط*** السفن البخارية كوقادين أو مساعدي وقادين.
6- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (16) بشأن الفحص الطبي للأحداث (العمل البحري) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1921: أوجبت عدم تشغيل أي طفل يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما على ظهر السفن إلا بناء على ***اضغط على هذا الرابط*** شهادة طبية تثبت لياقته للعمل موقعة من طبيب معتمد من السلطة المختصة، وأن تتم إعادة الفحص الطبي كل سنة على الأقل.
7- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم(33) بشأن الحد الأدنى للسن(الأعمال غير الصناعية) ***اضغط على هذا الرابط*** لسنة1932: منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة أو دون سن التعليم الإلزامي في الأعمال غير الصناعية باستثناء الأعمال الخفيفة لمن بلغوا سن الثانية عشرة وبما لا يتجاوز ساعتين يوميا وفي الأعمال التي لا تضر بصحتهم أو بمواظبتهم على ***اضغط على هذا الرابط*** الدراسة.
8- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (58) بشأن الحد الأدنى للسن (العمل البحري مراجعه)لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1973: صدرت هذه الاتفاقية كمراجعة للاتفاقية رقم (7) ورفعت الحد الأدنى لسن العمل للأطفال في السفن إلى خمسة عشرة عاما بدلا من أربعة عشرة عاما إلا لغايات التدريب وبموافقة السلطات العامة المختصة.
9- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (59) بشأن الحد الأدنى للسن (الصناعة- مراجعه) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1937: صدرت هذه الاتفاقية كمراجعة للاتفاقية رقم (5) ورفعت الحد الأدنى لسن العمل للأطفال في المشاريع الصناعية إلى خمسة عشرة عاما بدلا من أربعة عشرة عاما باستثناء المشاريع الأسرية وفي ***اضغط على هذا الرابط*** المدارس الفنية وبموافقة السلطات العامة وإشرافها.
10- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (60) بشأن الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية-مراجعه)لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1937: صدرت هذه الاتفاقية كمراجعة للاتفاقية رقم (33) ورفعت الحد الأدنى لسن العمل للأطفال في المشاريع غير الصناعية إلى سن الخامسة عشرة أو سن التعليم الإلزامي، باستثناء الأعمال الخفيفة لمن تجاوزوا سن الثالثة عشرة وبما لا يتجاوز ساعتين يوميا وفي أعمال لا تضر بصحتهم أو بمواظبتهم على الدراسة.
11- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (77) بشأن الفحص الطبي للأحداث (الصناعة) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1946: منعت تشغيل الأطفال الذين يقل عمرهم عن سن الثامنة عشرة في المنشآت الصناعية ما لم تثبت لياقتهم للعمل من خلال فحص طبي دقيق تجريه جهة طبية تعتمدها السلطة المختصة وأن يتم تكرار هذا الفحص على فترات لا تفصل بينها مدة تزيد على سنة.
12- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (78) بشأن الفحص الطبي للأحداث (المهن غير الصناعية) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1946: منعت تشغيل أي طفل يقل عمره عن الثامنة عشرة في المهن غير الصناعة إلا إذا بين فحص طبي دقيق لياقته لهذا العمل تجريه جهة طبية تعتمدها السلطة المختصة، وعلى أن يتم تكرار هذا الفحص على فترات لا تفصل بينها مدة تزيد على السنة.
13- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (79) بشأن ***اضغط على هذا الرابط*** العمل الليلي للأحداث (المهن غير الصناعية) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1946: منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة أو دون سن ***اضغط على هذا الرابط*** التعليم الإلزامي في الأعمال غير الصناعية خلال ***اضغط على هذا الرابط*** الليل ويشمل ذلك مدة أربع عشرة ساعة متصلة منها الفترة ما بين الثامنة مساء والثامنة صباحا، كما منعت تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة ليلا خلال فترة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متصلة تشمل الفترة من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.
14- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (90) بشأن عمل الأحداث ليلاً (الصناعة) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1948: منعت تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة في أي منشأة صناعية ليلا باستثناء أغراض التدريب المهني لمن بلغوا سن السادسة عشرة وبموافقة السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أرباب العمل.
15- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (112) بشأن ***اضغط على هذا الرابط*** الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1959: منعت تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة على سفن الصيد إلا أثناء العطلات المدرسية وبشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على صحتهم أو نموهم الطبيعي أو مواظبتهم على الدراسة وأن لا تكون النشاطات التي يقومون بها غاياتها تجارية.
16- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (123) بشأن الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1965: أوجبت على الدول وضع حد أدنى لسن العمل في ***اضغط على هذا الرابط*** المناجم على أن لا يقل في أي حال من الأحوال عن ستة عشرة عاما.
17- ***اضغط على هذا الرابط*** الاتفاقية رقم (124) بشأن الفحص الطبي للأحداث (العمل تحت سطح الأرض) لسنة ***اضغط على هذا الرابط*** 1965: أوجبت إجراء الفحص الطبي الدقيق عند تشغيل أي عامل يقل عمره عن الحادية والعشرين في ***اضغط على هذا الرابط*** المناجم تحت سطح الأرض وإعادة الفحص بشكل دوري سنويا على الأقل.
- منتدى وادي الطاقة 2011 ©-
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى