Oued Taga - وادي الطاقة
الى زائر و عضو المنتدى لا تغادر المنتدى قبل ان تترك لنا اثرا من ثقافتك... شارك بتعليق بعبارة بجملة بكلمة واترك أثرك - ساهـم برائيك من أجـل رقي المنتدى

اختر اي قسم او موضوع واترك بصمتك به
وشكرا





انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

Oued Taga - وادي الطاقة
الى زائر و عضو المنتدى لا تغادر المنتدى قبل ان تترك لنا اثرا من ثقافتك... شارك بتعليق بعبارة بجملة بكلمة واترك أثرك - ساهـم برائيك من أجـل رقي المنتدى

اختر اي قسم او موضوع واترك بصمتك به
وشكرا



Oued Taga - وادي الطاقة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

مكتبة الصور


 الأشياء التي تجب فيها الزكاة ونصابها  Empty
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 95 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 95 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الخميس نوفمبر 07, 2024 4:07 pm
التسجيل السريع



الأشياء التي تجب فيها الزكاة ونصابها

اذهب الى الأسفل

 الأشياء التي تجب فيها الزكاة ونصابها  Empty الأشياء التي تجب فيها الزكاة ونصابها

مُساهمة من طرف RimA الإثنين نوفمبر 05, 2012 2:15 pm

أنواع الأموال الزكوية
ولاً: نصاب الذهب: ‏
عشرون ديناراً، ووزن الدينار من الذهب 4.25 جراماً، وعليه فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين جراماً (4.25×20=85 جراماً ) وإذا كانت عملة البلد تقوم مقام الذهب فإن إخراج زكاة المال يكون كما يلي: ‏
‎‎ ينظر كم سعر الجرام في البلد الذي يعيش فيه، ولنفرض مثلاً أن سعر الجرام من الذهب عشرة دولارات. ‏
‎‎ ثم يضرب سعر الجرام في مقدار النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً، فيصبح نصاب العملة الورقية حينئذ ثمانمائة وخمسين دولاراً (10×850=850 دولاراً ). ‏
‎‎ ومقدار الزكاة هو نسبة 2.5% من النصاب يصبح 21.25 دولاراً (850×2.5%=21.25 دولاراً ). ‏
‎‎ ولاحظ أن سعر الجرام من الذهب يتغير، والاعتبار بقيمة الجرام وقت إخراج الزكاة. وتأكد أيضاً من أن العملة الورقية في البلد الذي تخرج فيه الزكاة مقومة بالذهب لأن هذا يختلف من بلد لآخر، وإذا كان البلد يقوم العملة فيه بالفضة فعلى المسلمين أن يخرجوا زكاة أموالهم بحساب نصاب الفضة، وإن جهل المسلم ذلك فعليه أن يأخذ بالأحوط وهو الأقل، فمتى بلغ ماله أقل نصاب من ذهب أو فضة أخرج زكاته. ‏
ثانياً: نصاب الفضة: ‏
يبلغ نصاب الفضة مائتي درهم،والدرهم سبعة أعشار مثقال. وبناء عليه يكون نصاب الفضة مائة وأربعين مثقالاً، وهي تعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً. أما كيفية معرفة مقدار النصاب في العملة الورقية إذا كانت مقومة بالفضة فكما يلي: ‏
‎‎ تأكد أولاً أن عملة بلدك مقومة بالفضة. ‏
‎‎ ثم اسأل عن سعر الجرام من الفضة في البلد، ولنفترض أن سعر الجرام يساوي دولارين. ‏
‎‎ نقوم بحساب نصاب العملة الورقية مقارنة بنصاب الفضة بضرب سعر الجرام في نصاب الفضة فتصبح (2×595=1190 دولاراً)، فيكون هذا المبلغ هو نصاب العملة الورقية. ‏
‎‎ وحيث إن مقدار الزكاة هو: ربع العشر أو 2,5% فهذا يعني أن نخرج الزكاة إذا بلغت العملة الورقية النصاب فأكثر وكانت مقومة دولياً بالفضة. فالواجب حينئذ هو حاصل ضرب 2.5×1190=29.75دولاراً. ‏
‎‎ ومن كان عنده فضة أو ذهب وعملة ورقية كالدولارات فإنه يضمهم إلى بعض فإن بلغت النصاب ففيها الزكاة وإلا فلا. ‏
زكاة العقار: ‏
‏ تجب زكاة العقار في أجرته إذا تم لها سنة منذ قبضها، فإن لم يتم لها سنة فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول. ‏
‎‎ أما أصول العقار فلا زكاة فيها إلا إذا كانت من عروض التجارة (أي أن يكون أصل العقار مما يبتغى به الربح بيعاً وشراء ً) فهذا تجب الزكاة في أصله كما تجب في ريعه من الأجرة. والله أعلم. ‏
زكاة أموال الموظفين وأصحاب المهن: ‏
‏ لا تجب الزكاة في أموال الموظفين إلا إذا حال عليها الحول منذ قبضها، فإن لم يتم لها سنة فلا تجب فيها الزكاة. ‏
‎‎ والأحوط للموظف أن يجعل له شهراً في سنة كرمضان مثلاً، فيزكي ما عنده من الأموال في هذا الشهر، لأجل أن يضبط الزكاة. ‏
زكاة الأسهم:‏
‏ مقدار الزكاة فيها ربع العشر 2.5% وصاحب الأسهم مخير بين أمرين: ‏
1. أن يزكي رأس المال بدون الأرباح، ثم إذا قبض الربح زكى الربح لما مضى.‏
2. أن يسأل عن قيمة أسهمه كل سنة ويزكيها بحسب قيمتها، سواءً كانت رابحة أو خاسرة. ‏
مقدار الواجب في عروض التجارة:‏
‏ يجب فيها ربع العشر مهما كانت، وهو اثنان ونصف في المائة 2.5% فإذا ملك عروضاً تجارية قيمتها مائة ألف ريال وجب عليه فيها ألفا ريال وخمسمائة ريال (2500 ) ريالٍ.‏
كيفية زكاة عروض التجارة:‏
‏ على أصحاب المتاجر الذين يبيعون ويشترون ولا تستقر البضائع عندهم طويلاً، كباعة البقول والأقمشة وأدوات البناء وأواني الطبخ وغيرها، على هؤلاء أن يقوموا الموجود عندهم رأس كل حول فيزكوه بنسبة ربع العشر إذا بلغ نصاباً كما في المثال السابق.‏

رابعاً: زكاة الزروع والثمار
‎‎ لقد أنعم الله على الإنسان بنعم شتى في نفسه وماله، وسخر له كثيراً من المخلوقات تكريماً له وتشريفا،ًومن نعم الله على عباده أن جعل الأرض صالحة للإنبات والإثمار لتكون مصدراً من مصادر رزق المخلوقين، ووسيلة من وسائل معيشتهم التي تقوم بها حياتهم، والفضل من الله أولاً وأخيراً، فهو الذي سخر الأرض للمخلوق ليستفيد منها، يقول تعالى:‏
‎‎ ‏{أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ(63)ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ(64) } سورة الواقعة.‏
دليل وجوب زكاة الزروع والثمار: ‏
‏ استدل أهل العلم على وجوب زكاة الزروع والثمار بقول الحق تبارك وتعالى:‏
‎‎ ‏{وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } [سورة الأنعام:‏ 141]
‎‎ وما رواه أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) رواه البخاري.‏
‎‎ وما رواه جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (فيما سقت الأنهار والغيم العُشرُ، وفيما سقي بالسانية نصف العشر ) رواه مسلم. (والسانية هي: البعير الذي يستقى به الماء من البئر ). ‏
‎‎ وإنما جعلت الزكاة فيما ما سقت الانهار والغيم العشر لأنه لا كلفة فيه، بخلاف ما سقي بالسانية، أو ما يقوم مقامها. ‏
أنواع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة: ‏
‏ اختلف أهل العلم في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وسبب اختلافهم راجع إلى تعلق الزكاة هل هي متعلقة بالعين أم هي متعلقة بالعلة ؟... وعلى أية حال فالعلماء متفقون على وجوب الزكاة في أصناف أربعة هي: الحنطة والشعير والزبيب والتمر... وما عداها فهو محل خلاف، فمن أهل العلم من لا يوجبها في غير هذه الأصناف الأربعة، والجمهور على وجوبها في غيرها، ولكنهم مختلفون في العلة هل هي: الاقتيات والادخار؟ أم هي الكيل؟ أم تجب في كل الزروع والثمار؟. والراجح تعلقها بعلة الاقتيات والادخار، لأنه الوصف الملائم لهذه المطعومات.‏
‎‎1. ‏ زكاة الفواكه والخضار: ‏
‎‎ ليس في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها زكاة، لكن إذا باعها بدراهم، وحال الحول على ثمنها ففيه زكاة.‏
النصاب في زكاة الزروع والثمار: ‏
‏ الصحيح الذي ينبغي التعويل عليه أن نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق فأكثر، فلا يجب فيمـا دون خمسـة أوسق زكاة. وهذا منطوق النص الصحيح الصريح الذي لا يحتمل غير هذا.‏
عدم اعتبار الحول في زكاة الزروع والثمار: ‏
‏ لا يشترط في زكاة الزروع والثمار حولان الحول، وهذه ميزة يتميز بها هذا النوع من أموال الزكاة عن غيره، وذلك لأن هذا النوع من أموال الزكاة نماء في نفسه، فتخرج منه الزكاة عند كماله، ثم بعد ذلك يبدأ في النقص لا في النماء، ولو أخرج منه العشر أو نصف العشر وبقي عنده أعواماً طويلة لم يجب عليه فيه شيء، لأن زكاته مرة واحدة فقط.‏
مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار:‏
‏ المعول عليه في المقدار هو ما ورد في السنة من تحديد النصاب والمقدار، فالنصاب ورد تحديده في السنة الصحيحة بخمسة أوسق كما سبق. والمقدار ورد تحديده أيضاً بالعشر أو نصف العشر في حديث جابر السابق، وإليك ثلاثة نصوص حدَّدت النصاب والمقدار تحديداً لا يبقى معه لبس.‏
‎‎ ‏(أ) ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) رواه مسلم.‏
‎‎ ‏(ب) ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمـع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر ) رواه مسلم.‏
‎‎ ‏(ج) ما ثبت في الصحيح من حديث سالم بن عبدالله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه البخاري.‏
‎‎ عثرياً: هو الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي.‏
‎‎ هذه النصوص الثلاثة حَّددت النصاب بخمسة أوسق، وحدَّدت المقدار إن كان يسقى بدون مؤونة بالعشر، وهو: نصف وسق، وإن كان يسقى بمؤنة بنصف العشر، وهو: ربع وسق.‏
نصاب الزروع والثمار بالمقاييس العصرية:‏
‏ النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع.‏
‎‎ ومقدار الصاع أربعة أمداد، والمد يزن خمسمائة وستين جراماً من البر الجيد (560 ) جراماً. وبما أن الصاع أربعة أمداد باتفاق الفقهاء، فيكون الصاع بالجرامات حاصل ضرب خمسمائة وستين جراماً في أربعة أمداد (560×4 = 2240 جراماً ).. أي اثنين وربع كيلو، فظهر أن الصاع يساوي كيلوين وربعاً من الكيلو، وعليه فيكون نصاب زكاة الزروع والثمار (300×2.25 =675 ) كيلو جراماً وهذا بالنسبة للبر والأرز الثقيل والتمر. وأما الشعير فيختلف عنها نظراً لخفته فيكون وزنه أقل من غيره. والنسبة بين الشعير والبر تساوي 28/23 من حيث الوزن.‏
مقدار ما يخرج لكل واحد من الأصناف الثمانية: ‏
1-2. الفقير والمسكين .‏
‏ وهؤلاء يعطون ما يكفيهم ويكفي من يعولون سنة كاملة، وذلك لأن ما يكفيه سنة هو أوسط ما يطلبه الفرد عادة من ضمان العيش له ولأهله، ولأن أموال الزكاة معظمها حولية، وفي كل عام تأتي حصيلة جديدة من موارد الزكاة ينفق منها على المستحقين.‏
3. العاملون عليها:‏
‏ يعطى العاملون عليها ما يكافئ عملهم الذي قاموا به، فهم كالأجراء سواء بسواء.‏
‎‎ وقد قرر أهل العلم أن العامل يعطى من الزكاة ولو كان غنيا،ً لأنه إنما يأخذ أجراً على عمل أداه.‏
4. المؤلفة قلوبهم: ‏
وقد ترك هذا لتقدير ولي الأمر أو من ينيبه، لأن الحالات تختلف من شخص لآخر، ومن وقت لآخر حسب حالة المسلمين قوة وضعفاً.‏
5. الرقاب:‏
‏ يعطى للفرد من طائفة الأرقاء ما يكفي لتحرير رقبته، ومقدار ذلك يتوقف على ما يطلبه المالك، فهو يختلف من حالة لأخرى ومن مكان لآخر ومن وقت لآخر، ولهذا من الصعوبة بمكان تحديد معايير ثابتة لمقدار ما يعطاه الرقيق لتحرير رقبته، وإنما الأولى أن يقال ما يكفي لتحرير رقبته.‏
6. الغارمون:‏
‏ يعطى لكل غارم مقدار ما يحتاج إليه لقضاء دينه، سواء أكان الدين قليلاً أم كثيراً، شريطة أن تتحقق الشروط الآتية:‏
‎ (أ) أن يكون في حاجة إلى ما يقضي به الدين.‏
(ب) أن يكون قد استدان في طاعة أو في أمر مباح.‏
(ج) أن يكون الدين حالاً.‏
7. في سبيل الله: ‏
مجال الإنفاق في سبيل الله متسع لأنه يتعلق بأمر الجهاد، وهو قائم إلى يوم القيامة.
8. ابن السبيل:‏
‏ يعطى للمسافر الغريب ما يكفيه من النفقات حتى يصل إلى مقصده أو موضع ماله، ويشمل ذلك نفقات المؤن والكسوة والانتقال، كل ذلك يصرف له إلى أن يصل بلده الذي انقطع دونه.‏
الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة: ‏
اشترط الفقهاء في صحة دفع الزكاة وبراءة الذمة بها أن لا يكون آخذها من الأصناف الذين جاءت النصوص بتحريمها عليهم، وعدم اعتبارهم مصرفاً صحيحاً للزكاة، وهؤلاء الذين حرمت عليهم الزكاة هم:‏
1. الأغنياء.‏
2. الأقوياء المكتسبون.‏
3. الكفار.‏
4. فروع المزكي وأصوله وزوجته الذين تجب عليه نفقتهم.‏
5. آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم: بنو هاشم. ‏

زكاة الأنعام
تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم

شروط وجوب الزكاة في الأنعام :

1. أن تبلغ النصاب وهو الحد الأدنى لما تجب فيها الزكاة وهو كالآتي :-

• نصاب الإبل خمسة وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
• نصاب الغنم أربعون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
• ونصاب البقر ثلاثون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .

2. أن يحول عليها الحول وتضم أولاد الأنعام إلى أمهاتها وتتبعها في الحول .
3. أن تكون سائمة .
4. ويقصد بالسائمة لغة الراعية وشرعا هي المكتفية بالرعي أكثر أيام السنة من الكلأ المباح عن أن تعلف .
5. فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها .
6. وكذلك لا زكاة في الإبل والبقر العاملة وهى التي يستخدمها صاحبها في الحرث أو السقي أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال .

مقدار الزكاة من الأنعام
الجدول الآتي توضح قيمة النصاب والزكاة الواجبة في كل نوع من الأنعام .
نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها

عدد الإبل
من - إلى القدر الواجب فيه
4 – 1 لا شئ فيها
9 – 5 1شاة
10- 14 2شاتان
15-19 3 شاه
20- 24 4شياه
25- 35 1بنت مخاض (هي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل)
36- 45 1بنت لبون أو هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة . سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها في الغالب وصارت ذات لبن .
46- 60 1حقة (وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة . سميت حقه لأنها استحقت أن يطرقها الفحل
61- 75 1جذعة (هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة)
76- 90 2بنتا لبون
91- 120 حقتان
121- 129 3 بنات لبون
130- 139 1حقة + 2 بنتا لبون
140- 149 2حقة + 1 بنت لبون
159 – 150 3 حقات
160 – 169 4 بنات لبون
170- 179 3بنات لبون + 1 حقة
180–189 2 بنتا لبون + حقتان
190 –199 3 حقات + 1 بنت لبون
200-209 4 حقات أو 5 بنات لبون
وهكذا ما زاد على ذلك يكون فى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون.

نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة فيها على النحو التالي :
عدد البقر
من – الى القدر الواجب فيه
1- 29 لا شيء فيه
39 -30 تبيع (التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أو أنثى )
- 40 59 مسنة (انثى من البقر أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة)
60- 69 تبيعان أو تبيعتان
70- 79 مسنة وتبيع
80- 89 مسنتان
90- 99 ثلاثة أتبعة
-100 109 مسنة وتبيعان
110 – 119 مسنتان وتبيعان
120 - 129 ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة
وهكذا ما زاد عن ذلك فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . وفى كل أربعين مسنة .


والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغى ضمها الى ما عنده من البقر وإخراج زكاتها .

نصاب الغنم والقدر الواجب فيها
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيه على النحو التالي :-
النصاب من الغنم القدر الواجب منه

عدد الأغنام
من - إلى القدر الواجب فيه
1- 39 لا شئ فيه
40- 120 شاه واحدة (انثى من الغنم لا تقل عن سنة)
121 - 200 شاتان
201- 399 ثلاث شياه
400- 499 أربع شياه
500- 599 خمس شياه
وهكذا ما زاد على ذلك فى كل مائة شاة شاة واحدة.

ملاحظات:

1. الانعام المعدة للتجارة
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها ، بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب الخالص ) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها الى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول .

2. زكاة غير الأنعام :-
لا زكاة فى شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم . فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة.


منقول


RimA
عضو دهبي
عضو دهبي

عدد المساهمات : 6066
نقاط : 42086
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 18/10/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى