بحـث
مواضيع مماثلة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 570 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 570 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الخميس نوفمبر 07, 2024 4:07 pm
التسجيل السريع
// Visit our site at http://java.bdr130.net/ for more code
12>التعليمة الخاصة بالإحتياطين و تعليمة الوزير الاول
صفحة 1 من اصل 1
التعليمة الخاصة بالإحتياطين و تعليمة الوزير الاول
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الوزير الأول
تعليمة رقم 01
مؤرخة في 11أبريل 2011
تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية
مؤرخة في 11أبريل 2011
تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية
لقد نص الأمر رقم 03/06المؤرخ في 15جويلية 2006المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و النصوص التنظيمية المنبثقة عنه على جملة من المبادئ الأساسية بعنوان الوظيفة العمومية ، تهدف إلى ضمان وحدوية الوظيفة العمومية و المساواة بين المواطنين في الإلتحاق بالمناصب العمومية ، وكذا ضمان شفافية إجراءات التوظيف .
و بهدا الصدد ، فإن المديرية العامة للوظيفة العمومية من جهة ووزارة المالية فيما يخص وفرة المناصب المالية التي يتعين إقرارها أثناء عمليات التوظيف من جهة أخرى ، تضمنان مراقبة إحترام المبادئ و القواعد المطبقة من قبل الإدارة و المؤسسات العمومية لدى التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية .
غير أن الممارسة قد كشفت على مر السنين عن بطء الإجراءات الجاري بها العمل مما أفرز عواقب تتمثل خصوصا في :
أولا :حلولالمديريةالعامةللوظيفةالعموميةفيالواقعمحلالإداراتالمستخدمةوذلكمنخلالعددوتعقدالموافقاتوالتأشيراتعلىالمسابقاتوعملياتالتوظيفالتيتسلمها .
ثانيا :تغليباللجوءإلىالمسابقاتعنطريقالاختباراتبالنسبةللتوظيففيالوظيفةالعموميةمماهمششيئافشيئاالمسابقاتعلىأساسالشهاداتوكذاترسيمالمتعاقدينحتىولونصبتهمالدولةبعدقضائهملمراحلحاسمة .
ثالثا :اللجوءفيالغالبإلىمسابقاتوطنيةممايجعلالناجحينلمنصبالعملفيولايةمعينةينتمونإلىولايةأخرى،الأمرالذيتنتجعنهغياباتالموظفين .
رابعا :أهميةالآجالالمطلوبةلفتحإجراءاتالتوظيفممايؤديأحياناعلىإثرممارسةالعمليةالماليةإلىسقوطالحقفيالمناصبالمالية .
خامسا :استحالةقيامالإدارةالعموميةبتوظيفكفاءاتمختصةولديهاالاستعدادالتييمكنأنتتأتىمنمؤسساتأوهيئاتعموميةاقتصادية .
و انطلاقا من كل ما تقدم فإنه يستنتج من المعاينة أن إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية هي في حاجة إلى جعلها أكثر مرونة ضمن التقيد بالمبادئ الأساسية المعمول بها .
بالفعل ، فإنه لا فائدة ترجى من تعبئة استثمارات عمومية هامة من اجل تلبية حاجيات الساكنة ، ولا جدوى من إضفاء مرونة على إجراءات التعاقد على إنجازات المنشآت إذا كان بطء إجراءات التوظيف سيشكل في آخر المطاف عائقا و مصدرا للتأخر في استغلال الإنجازات أو حائلا دون حسن سير المرفق العمومي .
و عليه فإن هذه التعليمة تهدف ، ضمن احترام المبادئ الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى تكييف إجراءات التوظيف في مناصب الوظيفة العمومية مع الحقائق الوطنية و مع الحاجات الملحة للتنمية الوطنية و تحسين المرفق العمومية .
كما إن نفس هذه التعليمة ترمي أخيرا إلى توفير الشروط المطلوبة لكل عضو في الحكومة ، بما يجعل المؤسسات و الإدارات الموضوعة تحت سلطته ، في إمكانها أن تعد مخططاتها للتوظيف و التشغيل و تسييرها دون عوائق .
و بالتالي ، فإنه يتعين على كل مؤسسة و كل إدارة عمومية أن تتزود بالوسائل الكفيلة بضمان حسن تسيير مواردها البشرية و ان تستعيد هكذا مسؤولياتها كاملة في هذا المجال .
ولهداالغرض،يشرفنيأنأبلغكممايأتي :
أولا :لقدأصبحتكلمؤسسةوكلإدارةعموميةمسؤولةعنعملياتالتوظيفالتيتخصهابعنوانالوظيفةالعمومية
و تتمثل هذه المسؤولية فيمايلي :
أ-يتوقفكلإجراءللتوظيفعلىشرطوجودالمنصبالماليذيالصلةلفائدةالمؤسسةأوالإدارةالمعنية .
ب-يجبأنيحترمالتوظيفمبدأمساواةالمواطنينفيالالتحاقبمناصبالوظيفةالعموميةطبقالثالثاأدناه
ج-احترامالشروطالبيداعوجيةأوشروطالمؤهلاتالمنصوصعليهافيالقوانينالأساسيةالخاصةبالنسبةلكلسلكمنأعوانالوظيفةالعمومية .
د-الحصولحسبالحالةوبصفةقبليةأولاحقةعلىالتأشيراتذاتالصلةالتيتسلمهامصالحالمديريةالعامةللوظيفةالعمومية .
ثانيا :كلتوظيف 1- عن طريق المسابقة على أساس الشهادات 2- و المسابقات على أساس الاختبار 3- أو عن طريق الترقية الداخلية سيتم الإعلان عن بطلانه إذا لاحظت وزارة المالية إثر رقابة لاحقة عدم وجود منصب مالي لهذا التوظيف و إذا لاحظت المديرية العامة للوظيفة العمومية عدم احترام المؤهلات المطلوبة .
ثالثا : إنالموافقةعلىمخططتسييرالمواردالبشريةلمتعدتشكلأسبقيةبالنسبةلكلمؤسسةأوكلإدارةعمومية،للشروعفيإجراءالتوظيفبعنوانالوظيفةالعمومية .
و يتمثل تنفيذ هذا الإجراء كما يأتي :
أ-سيتعينعلىالمديريةالعامةللوظيفةالعموميةوالمصالحالمختصةلوزارةالماليةوالدوائرالوزاريةكلفيمايخصهاالقيامقبل 31ديسمبر 2012بضبط مخطط خماسي لتسيير الموارد البشرية
ب- يمكنكلمسئولعنمؤسسةأوعنغدارةعموميةبعدأنيضعدفترميزانيتهالخاصةأنيقومتحتسلطةالوزيرالمعنيبإطلاقعمليةالتوظيفبمايتوافقوالمناصبالماليةالممنوحةعلىانتتملاحقاالموافقةعلىهذاالدفترمنقبلإدارةالوظيفةالعموميةالتيلاتوقفإجراءاتالتوظيف .
ج- يتم الإبقاء على المناصب المالية الممنوحة حديثا و الإعتمادات ذات الصلة لمدة إثني عشر شهرا ، بعد السنة المالية و يكلف السيد وزير المالية بإتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء .
رابعا : يتعينعلىكلمؤسسةأوإدارةعموميةأنتقومبنفسهافيحدودالمناصبالماليةالشاغرةالتيتتوفرعليهاوتحتسلطةالوزيرالمعنيبتوزيعدفعاتالمستخدمينالذينينبغيتوظيفهم 1- عن طريق المسابقة على أساس الشهادة 2- و عن طريق المسابقة على أساس الاختبار 3- و عن طريق الترقية الداخلية .
و حال قيامها بنفسها بتحديد هذا التوزيع يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أن تنهي ذلك إلى علم المديرية العامة للوظيفة العمومية .
خامسا :ينبغيعلىكلمؤسسةأوإدارةعموميةفيظلاحترامالمعاييرالبيداعوجية ( الشهادات ) أوالخبرةالمحددةبموجبكلقانونأساسيخاصلأسلاكالموظفين :
أ-أنتعلنعنالانطلاقفيمسابقاتهاللتوظيف
ب-وأنتقوممنتلقاءنفسهابتنظيمالمسابقةبمافيذلك 1- تحديد الاختبارات 2- و التصديق على النتائج عندما يتعلق الأمر بمسابقة على أساس الاختبار و يمكن المؤسسة أو الإدارة المعنية بناء على طلبها أن تستعين عند الاقتضاء بمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية أو أية مؤسسة أخرى للتكوين .
ج-وأنتكونمجملالإعمالوالإجراءاتالمرتبطةبتنظيممسابقاتوإجراءاتالتوظيفمنقبلالمؤسساتوالإداراتالعموميةمحلتأشيرةفيوقتلاحق،وحسبالحاجةمنطرفكلمنالمراقبالماليومفتشالوظيفةالعمومية .
سادسا :بالنسبةلتنظيمالمسابقاتعلىأساسالشهاداتمنقبلالمؤسساتوالإداراتالعموميةستصدرالمديريةالعامةللوظيفةالعموميةقبلنهايةشهرأبريل 2011منشورا يحدد معايير الانتقاء بين حاملي الشهادات المطلوبة ( ولا سيما أقدميه الشهادة و التصنيف عن طريق التقييم و عن طريق التنقيط .....) .
و يكلف السيد الأمين العام للحكومة بالسهر على تنفيذ هذا الترتيب و على موافاتي بنسخة من هذا المنشور قبل التاريخ المحدد أعلاه .
سابعا :كلمسابقةعلىأساسإختبارأوعلىأساسالشهادةللتوظيففيإطارالوظيفةالعموميةستجرىصراحةفيحدودالولايةالتييوجدليدهامنصبالعملالذييتيعنتوفيرهماعدافيالاستثناءاتالموضحةأدناه :
و تتمثل الاستثناءات من هذه القاعدة فيمايلي :
أ-اللجوءإلىالمسابقةالوطنيةالذييجبأنيتقررمنقبلالوزيرالوصيعلىالمؤسسةأوالإدارةالعموميةالمعنية
ب-اللجوءإلىمسابقةعلىمستوىبلدية،بالنظرإلىخصوصيةمنصبالعملالذييتعينتوفيره ( التربيةوالتكوينأومستخدميالبلدياتمثلا ) ،أوبالنظرإلىعائقالمسافة ( حالاتالبلدياتالنائيةفيبعضولاياتالجنوب )
ثامنا :حرصاعلىاستقرارالموظفينوتفاديعائقانعدامالمساكنالوظيفيةوباستثناءالمسابقاتالوطنيةيتعينعلىالمترشحينللمسابقاتالأخرىالمشارإليهاأعلاه،أنيكونوامقيمينفيالولايةالتييوجدفيبلديةمعزولةفيالجنوبينبغيأنيكونالمترشحونمنبينالمقيمينفيالبلديةالمذكورةمنبابالأولوية .
تاسعا : عندما تكون المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية ، تتوفر أصلا على مستخدمين في وضعية متعاقدين و تتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة ، يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة و في هذا الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ بنفسها كل الترتيبات المطلوبة .
و ذلكم خيار من شأنه أن يعطي دلالة للسياسات العمومية للتوظيف و يفضي إلى تجسيدها بما في ذلك بالنسبة لتوظيف ذوي الشهادات الجامعية الذين يشغلون مناصب مؤقتة .
عاشرا :يكلففوجعملوزاريمشتركبتحضيرمشروعمرسوميقننإجراءاتالتوظيففيمناصبالوظيفةالعمومية .
أ- سيضمفوجالعملهذاالذيسيترأسهممثلالمديريةالعامةللوظيفةالعموميةيكونبرتبةمدير،ممثليالدوائرالوزاريةالآتية : 1 - الداخلية و الجماعات المحلية 2- المالية 3- الموارد المائية 4- التربية الوطنية 5- التجارة 6- و التعليم العالي و البحث العلمي .
ب-ويجبعلىمشروعالمرسومالذيسيعدهفوجالعمل 1- أن يعكس خصوصا مضمون هذه التعليمة 2- و أن ي ع إجراء يمكن الوزارات المعنية أن توظف بموجبه كفاءات تقنية متأتية من مؤسسات أو هيئات عمومية اقتصادية .
ج-وفيانتظارصدورالمرسومالتنفيذيالذيسيقننإجراءاتالتوظيففيالوظيفةالعمومية،فأنهذهالتعليمةستكونكلمادعتالحاجةبديلالأحكامالمرسومالتنفيذيرقم 125/95المؤرخ في 29أبريل 1995 .
و إني لأنتظر من السيدات و السادة أعضاء الحكومة و من المسئولين المركزيين و المحليين الخاضعين لسلطتهم ، كما انتظر من السيد الأمين العام للحكومة ، ومن السيد المدير العام للوظيفة العمومية ،تحت سلطته أن يعكفوا ، كل فيما يخصه على التنفيذ الدقيق و المرن لهذه التعليمة .
الوزير الأول
احمد أويحي
المرسل إليهم :
- السيد رئيس الجمهورية على سبيل عرض حال
- السيد نائب الوزير الأول للإعلام
- السيدات و السادة أعضاء الحكومة للإحتصاص
- السيد الأمين العام للحكومة للإختصاص
- السيد المديرالعام للوظيفة العمومية للتنفيذ .
تاسعا تتحدث صراحة عن الجامعيين المتعاقدين
التعليمة الخاصة بتمديد القوائم الإحتياطية للسنة المالية القادمة
بمقتضى............................................ .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..........................
يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن صلاحية القوائم الاحتياطية المعدة في إطار الإعلان النهائي عن نتائج المسابقات على أساس الاختبارات المنظمة بعنوان سنة 2010من طرف مختلف المؤسسات و الإدارات العمومية تبقى سارية المفعول بصفة استثنائية بعنوان السنة المالية 2011، في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف .
إن الرجوع إلى القائمة الاحتياطية للسنة المالية السابقة يتم تنفيذه في حدود عدد المترشحين المتحصلين على معدل 10/20و عدد المناصب المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية الجديدة .
و بهذا ، فإنه يتم إعداد محضر من طرف المؤسسة أو الإدارة المعنية في ظل الاحترام الصارم للآجال سالفة الذكر و إرساله للإمضاء من طرف ممثل الوظيفة العمومية ، طبقا لتعليمة السيد الوزير الأول المؤرخة في 25مارس 2010المشار إليها أعلاه و التي نصت على أن « المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية و المصادق عليها وفق برامج التوظيف يتم تنظيمها دون تاريخ محدد بما فيها التي تجاوزت غلق حسابات السنة المالية المعنية «
عن الامين العام للحكومة و بتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
ج- خرشي
soleil.bleu- عضو دهبي
- عدد المساهمات : 1615
نقاط : 28339
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 29/12/2011
مواضيع مماثلة
» تعليمة السيد الوزير الاول رقم 01 و التعليمة الخاصة بالإحتياطين
» تعليمة الوزير الاول
» التعليمة رقم 91 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية و الخاصة بالإحتياطين
» تعليمة الوزير الاول
» التعليمة رقم 91 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية و الخاصة بالإحتياطين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى