Oued Taga - وادي الطاقة
الى زائر و عضو المنتدى لا تغادر المنتدى قبل ان تترك لنا اثرا من ثقافتك... شارك بتعليق بعبارة بجملة بكلمة واترك أثرك - ساهـم برائيك من أجـل رقي المنتدى

اختر اي قسم او موضوع واترك بصمتك به
وشكرا





انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

Oued Taga - وادي الطاقة
الى زائر و عضو المنتدى لا تغادر المنتدى قبل ان تترك لنا اثرا من ثقافتك... شارك بتعليق بعبارة بجملة بكلمة واترك أثرك - ساهـم برائيك من أجـل رقي المنتدى

اختر اي قسم او موضوع واترك بصمتك به
وشكرا



Oued Taga - وادي الطاقة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

مكتبة الصور


 الدولة الجزائرية  Empty
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 579 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 579 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الخميس نوفمبر 07, 2024 4:07 pm
التسجيل السريع



الدولة الجزائرية

اذهب الى الأسفل

 الدولة الجزائرية  Empty الدولة الجزائرية

مُساهمة من طرف novateen الخميس ديسمبر 22, 2011 12:37 pm

 الدولة الجزائرية  Cartedalgerie




إسم الدولة: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
العاصمة: الجزائر.
نوع الدولة: جمهورية/مركزية.
التقسيمات الإدارية:
48 ولاية هي: ادرار، عين الدفلى، عين تموشنت، الجزائر، عنابة، باتنة، بشار، بجاية، بسكرة، البليدة، برج بوعريريج، البويرة، بومرداس، الشلف، قسنطينة، الجلفة، البيض، الواد الطارف، غرداية، قالمة، إيليزي، جيجل، خنشله، الاغواط، معسكر، المدية، ميلة، مستغا********، المسيلة

تاريخ الاستقلال:
حصلت الجزائر على استقلالها بعد 130 سنة من الكفاح عن فرنسا في 5 جويلية 1962.

تاريخ صدور الدستور:
صدر أول دستور في 10 أسبتمبر 1963 وعلّق عام 1965 بعد الانقلاب الذي قاده بومدبن ضد بن بلة وسمي بالتصحيح الثوري.
وتم إعلان الدستور الثاني في 22 نوفمبر 1976 وقام البرلمان بتعديله في 30 جوان 1979.
أضيفت إليه تعديلات أخرى بواسطة الاستفتاءات العامة في 3 نوفمبر 1988، و في 23 فبراير 1989، وفي 28 نوفمبر 1996.

رأس الدولة:
رأس الدولة هو رئيس الجمهورية المنتخب.
يتولى رئيس الجمهورية قيادة القوات المسلحة ويقرر السياسة الخارجية للدولة ويوجهها، بما فيها سياسة الدفاع الوطني، ويبرم المعاهدات ويصادق عليها، ويرأس مجلس الوزراء، وله حق إصدار العفو. كما يتولى تعيين رئيس الوزراء والوزراء والولاة والمسؤولين المدنيين والعسكري
انتخب السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر في 15 إبريل 1999 لفترة خمس سنوات. ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة. وأعيد انتخابه في 8 أفريل 2004.

السلطة التنفيذية:
يتولى رئيس الوزراء الذي يعيّنه رئيس الجمهورية، تعيين أعضاء وزارته.
يقوم رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بتنفيذ البرامج التي يقرها البرلمان، وهم مسؤولون أمام مجلسيه.
يمكن للمجلس الشعبي الوطني التصويت على الثقة بالحكومة، وتوجيه اللوم رسميا إليها.
عين الرئيس الجزائري بوتفليقة السيد عبد العزيز بلخادم رئيسا للوزراء في 24 ماي 2006. وجاء التعيين في أعقاب تقديم رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى استقالته من المنصب الذي شغله منذ 5 ماي 2003.


السلطة التشريعية:
يتألف البرلمان من "المجلس الشعبي الوطني" الذي تشكل عام 1963 ومن "مجلس الأمة" الذي أسس عام 1996.
يضم المجلس الشعبي الوطني 380 عضوا منتخبا.
يضم مجلس الأمة 144 عضوا.
يتولى رئيس الجمهورية تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة، بي********ا يتم انتخاب بقية الأعضاء بالتصويت غير المباشر لمدة ست سنوات.


السلطة القضائية:
يرتكز النظام القضائي على "القانون المدني" وعلى مبادئ الشريعة الإسلامية.
تتركز السلطة الإدارية في يد المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية، ويحتل وزير العدل منصب نائب الرئيس فيه.
تنظر محكمة البداية، أو الدائرة، في الدعاوي المدنية والتجارية وبعض القضايا الجنائية. وتنظر محكمة الولاية في القضايا الجنائية والإدارية والاتهامية وفي القضايا المستأنفة من محاكم الدائرة.
تنقسم المحكمة العليا إلى غرفة القانون الخاص التي تنظر في القضايا المدنية والتجارية، وإلى قسم اجتماعي يتولى قضايا الضمان الاجتماعي والعمل، وإلى محكمة جنايات، وقسم إداري.
يتولى المجلس الدستوري المؤلف من تسعة أعضاء، والذي أسس سنة 1989، المسائل الدستورية، وفي مقدوره أيضا تقرير قانونية الانتخابات والاستفتاءات العامة.
لمجلس الدولة صلاحية النظر في القضايا الإدارية، وتتولى "محكمة التنازع" الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا والمجلس الأعلى للدولة.


العلاقة بين السلطات الثلاث:
يتولى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء تنفيذ البرامج التي يقرها البرلمان، وهم مسؤولون أمام مجلسيه. ولرئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر في ظروف خاصة. ويقدّم رئيس الجمهورية إلى البرلمان الأوامر أو المراسيم التي أصدرها أثناء انفضاض دور انعقاده، وذلك للحصول على مو
يقدّم رئيس الوزراء ووزارته بيان السياسة الحكومية العامة إلى مجلس الأمة. ويحق للمجلس الشعبي الوطني التصويت على الثقة بالحكومة وتوجيه اللوم إليها.
تتم المراجعة القضائية للقوانين التشريعية في المجلس الدستوري المؤلف من مسؤولين يمثلون جهات حكومية مختلفة، ومن بينهم عدد من قضاة المحكمة العليا.
تختص المحكمة العليا للدولة بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي قد يرتكبها.

الإنتخابات:
يحق لجميع المواطنين ممن بلغوا الثامنة عشرة أو أكثر التصويت في الانتخابات.
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات. وجرت آخر انتخابات في 8 أفريل 2004.
ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات في دوائر انتخابية متعددة المقاعد على أساس التمثيل النسبي. ويحتفظ بثمانية مقاعد في المجلس للجزائريين المقيمين في الخارج. وتنتخب المجالس المحلية 96 عضوا من أعضاء مجلس الأمة، بي********ا يعيّن رئيسا
يرأس رؤساء البلديات والمجالس البلدية المنتخبين الإدارات البلدية وعددها 1552 إدارة. وجرت آخر انتخابات محلية في 10 أكتوبر 2002.

عضوية المنظمات الدولية:
الأمم المتحدة: 8 أكتوبر 1962.
صندوق النقد الدولي: 26 سبتمبر 1963.
منظمة التجارة العالمية: مراقب.
قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية: تم توقيعه في 28 ديسمبر 2000 ولم يتم التصديق عليه بعد.

البنك الدولي:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير: 26 سبتمبر 1963.
مؤسسة التمويل الدولية: 23 سبتمبر 1990.
هيئة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف: 24 جوان 1996.
المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: 22 مارس 1996.

التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 12 سبتمبر 1989.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 12 سبتمبر 1989.
معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية والمهينة وغير الإنسانية: 12 سبتمبر 1989.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: 14 فبراير 1972.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 22 ماي 1996.
اتفاقية حقوق الطفل: 16 نيسان/إبريل 1993.
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم: 21 افريل، 2005.

الحياة التنظيمية والنقابية:
تخضع حرية التجمع في الجزائر لأحكام "الأمر التشريعي الخاص بسن قانون عضوي ينظم عمل الأحزاب السياسية" الذي صدر عام 1997، ولقانون الاتحادات العمالية لعام 1990، ولقانون الطوارئ لسنة 1992، ولقانون الوئام المدني لعام 1999.
تشمل الأحزاب السياسية الجزائرية الممثلة في البرلمان جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، وحركة الإصلاح الوطني، حركة مجتمع السلم، جبهة القوى الاشتراكية، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب العمال، الحزب الجمهوري التقدمي، الاتحاد من أجل الديمقراطية والحرية، والحزب الاجتماعي
تضم الجمعيات المهنية الجزائرية الرئيسية: جمعية كبار الموظفين الإداريين، الاتحاد العام للناشطين اقتصاديا، والاتحاد الجزائري لرجال الأعمال. ومن الجماعات الاقتصادية الأخرى غرفة التجارة والصناعة الجزائرية وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الجزائر. ويضم الاتحاد.

الاتحادات الطلابية/ وتضم الاتحاد العام الطلابي الحر، الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية
أنشط جماعات حقوق الإنسان المستقلة جماعتان هما: "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" و "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان".

- منتدى وادي الطاقة 2011 ©-

novateen
عضو متألق
عضو متألق

عدد المساهمات : 172
نقاط : 24044
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/12/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى