Oued Taga - وادي الطاقة
الى زائر و عضو المنتدى لا تغادر المنتدى قبل ان تترك لنا اثرا من ثقافتك... شارك بتعليق بعبارة بجملة بكلمة واترك أثرك - ساهـم برائيك من أجـل رقي المنتدى

اختر اي قسم او موضوع واترك بصمتك به
وشكرا





انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

Oued Taga - وادي الطاقة
الى زائر و عضو المنتدى لا تغادر المنتدى قبل ان تترك لنا اثرا من ثقافتك... شارك بتعليق بعبارة بجملة بكلمة واترك أثرك - ساهـم برائيك من أجـل رقي المنتدى

اختر اي قسم او موضوع واترك بصمتك به
وشكرا



Oued Taga - وادي الطاقة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

مكتبة الصور


 القطاع المصرفي الجزائري بعد الاستقلال إلى عام 1988  Empty
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 59 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 59 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 300 بتاريخ الخميس ديسمبر 22, 2022 2:40 am
التسجيل السريع



القطاع المصرفي الجزائري بعد الاستقلال إلى عام 1988

اذهب الى الأسفل

 القطاع المصرفي الجزائري بعد الاستقلال إلى عام 1988  Empty القطاع المصرفي الجزائري بعد الاستقلال إلى عام 1988

مُساهمة من طرف زهرة القدس الثلاثاء نوفمبر 15, 2011 6:56 pm

مقدمة:
تأثرت الجزائر ككل بلد محتل بالجانب الاستعماري في اقتصادها الذي كان يتميز بالازدواجية، حيث ينقسم إلى قطاع عصري وآخر تقليدي، وكان الاقتصاد الجزائري موجه خاصة نحو الخارج، وكل ما ينتج يسوق نحو الخارج وخاصة فرنسا، وهذه الثنائية في الاقتصاد الجزائري ألقت بظلالها على القطاع المصرفي والمالي.
ولهذا فإن القطاع المصرفي قبل الاستقلال تأثر بخصائص الحقبة الاستعمارية,والمؤسسات التي تنشط في ميدان التمويل كانت تنتشر في المراكز الحضرية الكبرى، ويتشكل الجزء الأكبر منها من فروع ووكالات للبنوك الفرنسية الكبيرة.
لذلك يعتبر النظام المصرفي الجزائري نتاج تحولات تمت في عدة مراحل بعد الاستقلال وذلك بهزيمة فرنسا وخروجها من الجزائر في 1962 وتشكل في البداية من إرث المؤسسات والهياكل الموجودة قبل هذا التاريخ، ليعرف بعد ذلك عدة تحولات وتغيرات ممتدة على عدة مراحل.
والإشكالية التي سنعالجها هي ماهي مختلف مراحل الإصلاح المصرفي الجزائري بعد الاستقلال إلى عام 1988؟.
حيث نميز من ناحية تأسيس وتكوين النظام المصرفي والمالي في الجزائر بعد نيل الاستقلال عموما عدة محطات أو مراحل كبرى ولذلك نتعرض في هذا البحث إلىمرحلة إضفاء السيادة (62-63)، مرحلة التأميم (66- 67)،مرحلة الإصلاح المالي (71-82)، مرحلة إعادة هيكلة البنوك(84- 85)، ومرحلة إصلاحات (1986-1988).
مرحلة إضفاء السيادة (1962-1964):
عرفت هذه المرحلة وضع السيادة على المؤسسات الكبرى وتم إنشاء مؤسسات رئيسية تتمثل في: الخزينة العمومية، البنك المركزي، الصندوق الجزائري للتنمية، وكذلك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
1 – الخزينة:
نشأت الخزينة العمومية في أوت 1962 وأخذت على عاتقها الأنشطة التقليدية لوظيفة الخزينة، مع منحها امتيازات هامة تتجسد في منح قروض للاستثمارات للقطاع الاقتصادي، وكذا قروض التجهيز للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا الذي لم يتمكن من الاستفادة من طرف المؤسساتالمصرفيةالمتواجدة، وقامت الوظيفة الاستثنائية للخزينة "القروض للاقتصاد" خاصة عند تطورها في المستقبل بالرغم من تأميم البنوك (1966- 1967) وإرادة إدماجها في الدائرة الاقتصادية سنة1971.
2 - البنك المركزي الجزائري:
إن أول شيء قامت به الجزائر عند استقلالها هو استرجاع السلطة النقدية الداخلية والخارجية حيث تم إنشاء بنك مركزي جزائري محل بنك الجزائر بتاريخ 01 جانفي1963 بموجب القانون رقم 62- 144 المصادق عليه من قبل المجلس التأسيسي بتاريخ 13/12/1962، والبنك المركزي الجزائري على شكل مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، رأس مال البنك المركزي الجزائري هو ملك للدولة، كما يتم تعيين كل من المحافظة والمدير العام وكذا مجلس الإدارة بمرسوم من رئيس الجمهورية وباقتراح من وزير الاقتصاد، والبنك لا يتعامل مع الأفراد ولا مع المنشآت بل المصارف ومع الدولة الممثلة بالخزينة العامة.
ولقد أسندت له وظيفة الإصدار النقدي ومراقبة تنظيم وتداول الكتلة النقدية، وتوجيه ومراقبة القروض، وكذا إعادة الخصم وتسيير احتياطات الصرف، كما تم تعزيز السلطة النقدية بإصدار عملة وطنية في 10/04/1964 تحت اسم "الدينار الجزائري" وهي مطابقة للقيمة الذهبية للفرنك الفرنسي آنذاك إلاّ أنه بالنظر إلى الخزينة، فإن البنك المركزي قد كلف بشكل استثنائي ومرحلي (63- 64) بالمنح المباشر للقروض تحت شكل تسبيقات، وخاصة قروض الاستغلال للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا الذي كان يعاني من عجز لتعويض البنوك وهيئات القرض التي امتنعت عن تمويل المشاريع الاقتصادية، ولذلك تدخل البنك المركزي بشكل مباشر لتمويل هذه المشاريع.
3-الصندوق الجزائري للتنمية (cad):
أنشأ الصندوق بتاريخ 07 ماي 1963، وأخذ أصول صندوق التجهيز لتنمية الجزائر والصندوق الوطني للمناقصات العامة، ومنح صلاحيات واسعة ولم يمارسها إلاّ قليلا وخاصة بصفته بنك أعمال، ومن مهامه تجميع الادخار المتوسط والطويل الأجل، وتمويل الاستثمارات الإنتاجية الضرورية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للجزائر التي كلف بها في 1971 في إطار الإصلاح المالي الذي تم الشروع فيه بهذا التاريخ وتحولت تسميته إلى البنك الجزائري للتنمية (bad) مع صلاحيات أكثر دقة في مجال التمويل الطويل الأجل.
4- الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (cnep):
أنشأت هذه المؤسسة بموجب القانون 227- 64 في أوت 1964 من مهامها تجميع ادخار العائلات وتمويل احتياجاتها للسلع المعمرة وخاصة السكن. وتم استرجاع جميع أصول الصناديق التي كانت موجودة في السابق، ووجه نشاطها فيما بعد نحو تمويل البرامج المخططة للسكن الجماعي وإقراض الهيئات المحلية والاكتتاب في سندات التجهيز.
مرحلة التأميمات (1966- 1967):
تميزت هذه المرحلة بتأميم البنوك الأجنبية والتي أعطت ميلاد ثلاثة بنوك تجارية جزائرية سميت "بنوك أولية" وهي:
1 - البنك الوطني الجزائري (bna):
أنشأ هذا البنك بموجب المرسوم رقم 66- 178 المؤرخ في 13 جوان 1966 لتمويل المشاريع الاقتصادية، وقد استرجع أصول عدة مؤسسات كانت متواجدة سابقا مثل مؤسسات القرض العقاري الجزائري والتونسي(cfat)والقرض الصناعي والتجاري (cic).
ويعبر تأسيس هذا البنك عن رغبة وإرادة استقلال السلطات السياسية والاقتصادية الجزائرية ويمكن تلخيص وظائفه فيما يلي:
- تنفيذ خطة الدولة في مجال الائتمان القصير والمتوسط الأجل و ضمان القروض كتسهيلات الصندوق و السحب على المكشوف و التسليف على البضائع والاعتمادات المستندية.
- منح الائتمان الزراعي للقطاع المسير ذاتيا مع المساهمة في الرقابة على وحدات الإنتاج الزراعي حتى عام 1982، حيث أسس البنك الفلاحي للتنمية.
- إقراض المنشآت الصناعية العامة.
- خصم الأوراق التجارية في ميدان الإسكان.
- يقوم بتمويل التجارة الخارجية بالإضافة آلي مساهمته في رأس مال عدد من البنوك التجارية.

2 - القرض الشعبي الجزائري (cpa):
تأسس القرض الشعبي الجزائري بموجب المرسوم المؤرخ في 11 ماي 1967 وهو بنك ودائع وقد استرجع أصول البنك الشعبي، وإعادة الأنشطة التي كانت تقوم بها بعض فروع البنوك الأجنبية (b.r.c.p, b.p.c.i.o , m.p.c.IC, b.p.c.h) ويمكن تلخيص وظائفه فيما يلي:
- تقديم قروض للحرفين والفنادق, وقطاع السياحة والصيد والتعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تقديم قروض لأصحاب المهن الحرة وقطاع الري والمياه.
- يقدم قروضا وسلفيات لقاء سندات عامة إلي الإدارات المحلية، وتمويل مشتريات الدولة والولاية والبلدية والشركات الوطنية.
- يقوم بعملية البناء والتسيير من خلال قروض متوسطة وطويلة الأجل.
3 - البنك الخارجي الجزائري: (bea):
تأسس هذا البنك بموجب الأمر رقم 67- 204 الصادر بتاريخ 01 أكتوبر 1967 عن طريق استرجاع أصول المؤسسات الشركة العامة (sg)والقرض الليوني (cl)ومؤسسات أخرى، وهو على شكل مؤسسة وطنية حيث أنه يعمل وفقا للقانون التجاري.
ففي الإطار الداخلي يقوم بما يلي :
- تمويل المؤسسات خاصة الشركات الكبرى في ميدان المحروقات.
- تمويل المؤسسات بالقروض اللازمة للتجهيز سواء كانت مباشرة مثل السحب على المكشوف والتسبيقات - المباشرة أو غير المباشرة - وتشمل القروض بالتوقيع والاعتمادات المستندية والكفالات.
- يمنح القروض الاستثمارية متوسطة الأجل وطويلة الأجل.
أما في الإطار الخارجي فيقوم بما يلي :
- ترقية علاقات الجزائر الخارجية من خلال الاستيراد والتصدير وإعطاء ضمانات للمستوردين والمصدرين.
- تمويل التجارة الخارجية وتوفير كل المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
ويمكن القول ان التخصص الأصلي للبنك الخارجي فهوالتحكم في عمليات التجارة الخارجية ويمثل الدولة على المستوى الدولي. ويضمن تمويل المؤسسات الموطنة على مستوى شبابيكه وخاصة تلك المتعلقة بالاستغلال البترولي والصناعات التحويلية.
يمكن اعتبار هذه المرحلة بأنها إتمام جزأرة الهياكل المالية والمصرفية، حيث ثم تأميم كل البنوك والمؤسسات المالية، وحسب طريقة التخصص المقدرة في القوانين الأولية لهذه البنوك الثلاثة سوف لا تجد طريقها للتطبيق حرفيا في الواقع، لأن هذه البنوك تمارس نفس الصلاحيات من ناحية العلاقات مع الخارج وكذلك من ناحية القروض للمؤسسات الصناعية والتجارية، وهاتين الناحيتين سوف تقسم بين البنوك الثلاثة شيئا فشيئا نظرا لإنشائها على أساس معاييرالانتماء للقطاع أو الفرع و التوازن المالي.
وبالمقابل تبقى البنوك متخصصة في تمويل أنشطة لقطاعين معينين، البنك الوطني الجزائري (bna)لتمويل القطاع الفلاحي،والقرض الشعبي الجزائري (cpa) لتمويل المؤسسات والأشغال العمومية.
مرحلة الإصلاح المالي وتمويل المؤسسات (70- 82):
استنادا للفترة السابقة اتضح أن هناك عدة نقائص في عملية التمويل واتّخذت السلطات النقدية عدة إجراءات مالية ابتداء من سنة 1969 بهدف إعادة النظر في دور الوساطة المالية بالجزائر.

أولا: النقائص التي دفعت إلى الإصلاح المالي:
1- غياب قانون مصرفي عضوي:
لم تعرف الفترة السابقة لسنة 1970 - وتطبق على الفترة اللاحقة حتى إلى سنة 1986- أي قانون متماسك يتعلق بتنظيم دور الوساطة المالية، ولكن كانت هناك قوانين مبعثرة وعدم انسجام في القانون التشريعي، وهو ما أنعكس على الجانب التطبيقي.
2 - وجود نزاعات:
لقد حدثت عدة تناقضات ونزاعات وكانت على مستويين.
أ - على مستوى السلطات النقدية: تعود إلى أن القانون لم يحدد بالضبط مهام البنك المركزي وحالات تدخل وزارة المالية، وكانت وزارة المالية تضم هيئتين هما مجلس القرض واللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية الوطنية، حيث كان هناك تناقض بين وزارة المالية والبنك المركزي في الأوامر المتخذة من طرفهما.
ب - على مستوى البنوك الأولية: تحدث النزاعات بين البنوك الأولية فيما بينها بسبب جمع الودائع، ومنح القروض، ولم يحترم مبدأ التخصصات لكل بنك ، وبالتالي سادت الفوضى في تحديد مهام البنك التجاري بشكل دقيق، بالإضافة إلى وجود خلل في توزيع الشبابيك المصرفية عبر القطر، فالبنك الوطني الجزائري كان يحوز على أكبر قدر من الشبابيك المصرفية، وهذا ما يسمح له أن يجذب أكبر حجم ممكن من الودائع، ويغطي أكبر حجم من القروض، أي كان يجمع 30% من الودائع ويقدم 65%من القروض، ويشمل قطاعات ليست من تخصصه المالي.
3-التدخل المباشر للوساطة المالية:
كانت الوساطة المالية تتميز بالتدخل المباشر في التمويل الاقتصادي، وكانت الخزينة العامة تتدخل مباشرة، وكانت تمنح القروض لتمويل الاستثمار،أما البنوك فكانت عملياتها الإقراضية خاصة بقروض الاستغلال رغم أهمية الموارد المالية التي كانت تتمتع بها ولكنها توظف في مجالات محصورة.
ثانيا: أسس ومبادئ السياسة التمويلية:
كان الإصلاح المالي الذي شرع فيه في بداية السبعينيات يخص الجانب التنظيمي للوساطة المالية، وإعادة النظر في قنوات التمويل، ولم يهتم بالجانب الهيكلي، وظلت بنية الجهاز المصرفي على حالها، ويتمثل هذا الإصلاح المالي في اتخاذ عدة إجراءات وقوانين أطلق عليها التخطيط المالي وأرتكز هذا التخطيط على عدة أسس ومبادئ هي:
1 - مبدأ مركزية الموارد المالية:
اعتمدت الجزائر نظاما مخططا يستلزم معرفة حجم الموارد المالية، ويتطلب حصر هذه الموارد في مكان واحد هو خزينة الدولة والبنوك التجارية للاستعمال الأمثل لها. وكانت الخزينة تقوم بجمع الموارد المالية من خلال السياسة الجبائية (بترولية وغير بترولية).بالإضافة إلى ذلك كانت الخزينة تجبر المؤسسات العامة على أن تساهم بنسبة معينة في ميزانية الدولة، كما أن المؤسسات العامة تضع فائضها المالي باسمها الخاص في الخزينة العامة، حيث يمنع التمويل الذاتي في المؤسسات العامة، وبما أن البنوك التجارية هي بنوك عامة فإن الدولة هي التي تقوم بتوزيع الموارد المالية على البنوك التي قامت بجمعها.
2 - التوزيع المخطط للائتمان:
يحدد نظام التخطيط الأهداف الحقيقية ويقوم بحصر الموارد المالية وتوجيهها إلى تحقيق الأهداف المبينة في الخطة. فحاولت السلطات تنظيم الوساطة المالية عن طريق تخطيط وتوزيع الائتمان، فحددت مهام البنوك، ومهام الخزينة، وعملية الوساطة المالية أسندت إلى البنوك، وقسمت الاستثمارات إلى مجموعتين:
أ - الاستثمارات العامة.
ب - الاستثمارات المنتجة.
فالاستثمارات العامة هي استثمارات تتعلق بالمشاريع العامة التي تقوم بها الدولة ضمن ميزانيتها العامة في حساب التجهيز ويتم تمويلها من طرف الخزينة العامة للدولة.أما في الاستثمارات المنتجة تتدخل الخزينة بصفة غير مباشرة فإذا كانت طويلة الأجل يتم تمولها على حساب موارد الخزينة، أما إذا كانت الاستثمارات متوسطة أو قصيرة الأجل، فيتم تمويلها عن طريق البنوك.فالوساطة المالية بالمفهوم الضيق أسندت للبنوك، أما بالمفهوم الواسع فإن الخزينة العامة تشارك البنوك في عمليات الوساطة، إضافة إلى أن البنوك تتولى منح قروض قصيرة الأجل على حساب مواردها الخاصة، كما يضاف إلى ذلك تخصص البنوك حسب القطاعات, فكل بنك يمول قطاعات محددة وهو ملزم قانونيا باحترام هذا التخصص، ويتم توزيع الموارد بتحديد الخطة لأهداف معينة، وبالموازاة تحدد أيضا خطة مالية أي توجيه الموارد المالية المتاحة لها لإنجاز هذه الأهداف وخاصة أن هذا التخطيط يصادف انطلاق المخطط الرباعي الأول (70- 73) والذي حددت له 30 مليار دينار جزائري وانطلاق برنامج التصنيع وسن التخطيط بإنشاء كتابة دولة للتخطيط.
3 - مبدأ مراقبة استعمال الموارد المالية:
يتعلق هذا المبدأ بمراقبة الأموال الممنوحة للمؤسسات العامة في شكل اعتمادات وقروض حيث حاولت السلطة مراقبة استعمال هذه الموارد وتوجيهها حسب الأهداف المحددة وأسندت وظيفة المراقبة للبنوك لأنها تمثل همزة وصل بين الخزينة العامة والبنك المركزي من جهة وبين المؤسسات العامة من جهة أخرى، فالبنوك تتمتع بموقع إستراتيجي لمراقبة استعمال الموارد المالية لأنها تعتبر القناة التي تمر عبرها الأموال الممنوحة للمؤسسات لإنجاز المشاريع، وألزمت البنوك بتقديم محاضر تتضمن استعمالات المؤسسات العامة للأموال سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية، والاعتمادات تستعمل على أقساط مبينة في وثائق تقدم للبنك المركزي ووزارة المالية.
ثالثا: آليات السياسة التمويلية قبل استقلالية المؤسسات:
تعد هذه الآليات توجيهات أساسية فرضت على البنوك وعلى المؤسسات التي نصت على التوطين المصرفي الواحد للمؤسسة، منع التمويل الذاتي لاستثمارات المؤسسة، منع القرض بين المؤسسات.
1- التوطين المصرفي الواحد:
إن قانون المالية 1970 يكرس مبدأ البنك الوحيد "Monobanque" ويعمل على إجبار المؤسسات لتركيز حساباتها وعملياتها المصرفية على مستوى بنك واحد، وكل مؤسسة عامة ملزمة على أن تتعامل مع مصرف واحد وواحد فقط، ويسمح لها أن تفتح حسابين، حساب خاص بدورة استغلال، وحساب خاص بعمليات الاستثمار ويمنع التداخل بين الحسابين، وهذا لتدعيم مبدأ الرقابة.
أ - عمليات حساب الاستثمارات: يتم تمويل المشروع عبر عدة مراحل منها البداية التقنية للمشروع من قبل المؤسسات ثم يقدم إلى الوزارة الوصية وتسمى هذه المرحلة مرحلة التسجيل والنضج، ويقدم إلى وزارة التخطيط كما في الشكل التالي :

ب - عمليات حساب دورة الاستغلال:

في هذه العمليات هناك مرونة، فالبنك يقوم بتمويل كلالعمليات قصيرة الأجل من حساب أمواله الخاصة، ولكن رغم هذا فالمؤسسة مجبرة على تقديم خطة تمويل سنوية للمصرف قبل تاريخ 30 سبتمبر، وللبنك الحق في إعادة النظر في هذه الخطة التمويلية، ويتحمل البنك مسؤولية تمويل العمليات المبينة في الخطة السنوية والموافقة عليها، وتسجل في حساب خاص هو حساب الاستغلال والمؤسسات مجبرة على التعامل بالشيك انطلاقا من مبلغ محدد في كل عملياتها التي تفوق 1000دج ، ويهدف هذا إلى زيادة خزينة البنوك، وتطوير استعمال النقود الكتابية في المعاملات، وهناك نوعان من الرقابة.

- رقابة على العمليات اليومية: وتسمى رقابة جارية وتتم من خلال مراقبة العمليات المسجلة في الحساب الجاري.
- رقابة أخرى من خلال الوثائق المحاسبية الختامية للمؤسسة.
2-منع التمويل الذاتي للاستثمارات:
لا تستطيع المؤسسات الاستثمار بدون ترخيص مسبق من وزارة التخطيط وتشمل حتى الاستثمار من أجل التوسع أو تجديد وسائل الإنتاج، وظل هذا الإجراء إلى غاية 1976،ولم يسمح للمؤسسات بتمويل مشاريعها ذاتيا، وهي مجبرة على التمويل من البنك، وهذا المبدأ عزز بمبدأ آخر هو منع الإقراض لمؤسسة أخرى، كما لا يسمح لبنكين أن يمولا مؤسسة، وهذا المبدأ يكرس مبدأ مركزية الموارد المالية بهدف توفيرها لإنجاز فرص الاستثمارات المخططة.
3-تخصص البنوك:
إن تخصص البنوك هو نتيجة توجه لتوطين الحسابات والعمليات المصرفية للمؤسسة لدى بنك وحيد وهو أيضا نتيجة لسياسة التخصص لوزارة المالية، تخصص المؤسسات العمومية لنفس القطاع أو التخصص الاقتصادي لدى بنك واحد.
مرحلة إعادة هيكلة البنوك (1982 - 1985):
إن إعادة هيكلة البنوك التي قامت بها السلطات انطلاقا من سنة 1982 لمجموع مؤسسات القطاع العام (الصناعة، النقل، التجارة، السياحة، البناء والأشغال العمومية…الخ) نتج عنها مصرفان جديدان هما:
1 - بنك الفلاحة والتنمية الريفية (badr):
تم إنشاؤه في 16 مارس 1982،وأخذ صلاحيات البنك الوطني الجزائري في ميدان تمويل القطاع الفلاحي والقطاع الفلاحي الصناعي والتي كانت موطنة لدى هذا الأخير سابقا، حيث تنص المادة الأولى من قانون تأسيسه على أنه بنك للإيداع والتنمية ويندرج تلقائيا في قائمة البنوك، كما تنص المادة الرابعة على أن مهمة هذا البنك تتمثل خاصة في تنفيذ جميع العمليات المصرفية والاعتمادات المالية على اختلاف أشكالها والمساهمة في:
1 - تنمية مجموع قطاع الفلاحة.
2 - تطوير الأعمال الفلاحية التقليدية والزراعية الصناعية واستخدام وسائله الخاصة لتمويل:
أ - هياكل الإنتاج الفلاحي وأعماله.
ب- الهياكل والأعمال المرتبطة بما يسبق إنتاج قطاع الفلاحة وما يلحقها.
ج-الهياكل والأعمال الزراعية الصناعية المرتبطة بالفلاحة.
د- هياكل الصناعة التقليدية في الوسط الريفي وأعمالها.
3 - قروض العمل و الخاصة باليد العاملة.
4 - قروض خاصة بالضمان الاجتماعي و الضرائب.
2 - بنك التنمية المحلية: (bdl):
يعتبر البنك الثاني الناجم عن عملية إعادة هيكلة النظام المصرفي حيث أنشأ في 30 أفريل 1985،حيث تولى جزء من النشاطات التي كان يقوم بها القرض الشعبي الجزائري ، وكما أنه ورث الأربعين (40) مقرا لاستغلال القرض الشعبي الجزائري موزعة عبر الوطن.
يقوم هذا البنك بممارسة نوعين من النشاطات:
نشاط مصرفي تقليدي ونشاط متخصص ويتلخص نشاطه المصرفي فيما يلي :
- جمع أموال التوفير الوطني.
- توزيع القروض على القطاعات العامة والخاصة.
- القيام بعمليات الصرف والتجارة الخارجية.
- منح القروض القصيرة و المتوسطة الأجل لتمويل عمليات الاستيراد و التصدير
أما نشاطه المتخصص فهو المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية بحيث يقوم تمويل المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي تحت وصاية البلديات والولايات، كما تمول الاستثمارات الإنتاجية المخططة للجماعات المحلية. كما يمارس بنك التنمية المحلية احتكار عمليات الإقراض بالرهن والذي كان يمارس من قبل " صناديق قروض البلديات".
وعليه فإنه بعد عملية إعادة هيكلة النظام المصرفي، أصبح الجهاز المصرفي يتكون من:
- بنك مركزي الذي حافظ على وظائفه العامة.
- بنك الاستثمارات (البنك الجزائري للتنمية).
- ثلاث بنوك أولية وهي ( القرض الشعبي الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، البنك الوطني الجزائري) تقوم بتمويل القطاع الصناعي، التجاري وقطاع الخدمات.
- بنك الفلاحة والتنمية الريفية يقوم بتمويل القطاع الفلاحي الذي كان من اختصاص البنك الوطني الجزائري.
- بنك التنمية الريفية مكلف بتمويل المؤسسات العامة الصغيرة والمتوسطة.
- الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يلعب دور بنك السكن.
إن عمليات تمويل القطاع الخاص يمكن أن تقوم بها البنوك الأولية الثلاثة ( القرض الشعبي الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، البنك الوطني الجزائري) بدون أي اختصاص. والشكل التالي يوضح إعادة هيكلة نظام البنوك في الجزائر.

مرحلة إصلاحات (1986-1988) :
شهدت هذه المرحلة تعاقب إصدار قوانين وإجراءات لتنظيم عمل الجهاز المصرفي حيث صدر سنة 1986 القانون المتعلق بنظام البنوك والقرض والقوانين المتعلقة بالاستقلالية الصادرة في جانفي 1988.
أولاً: استقلالية النظام المصرفي :
يمكن أن نصف هذه المرحلة بالمحاولات الأولى للامركزية، ويتعلق الأمر بإعطاء مرونة أكبر للنظام المصرفي ومنح استقلالية نسبية له، ويعتبر القانون المتعلق بنظام البنوك والقرض الصادر في 19 أوت 1986 الأول منذ الاستقلال الذي وضع حداً للنصوص التنظيمية المبعثرة والغامضة التي كانت تسير النشاط المصرفي في السابق، وترجم إصدار هذا القانون رغبة الدولة في الخروج بقانون خاص للنظام المصرفي والاستقلالية الضرورية لتنظيم الاقتصاد.
إن فحص هذا القانون يبرز بالمقابل أحكام متناقضة بين التخطيط والاستقلالية في النظام المالي، فهذا القانون مصمم في نظام مازال يتميز بالتخطيط المركزي ويظهر هذا في أحكام المادة 10 حيث اعتبرت المنظومة المصرفية أداة تطبيق للسياسة التي تقررها الحكومة في مجال جمع الموارد وترقية الادخار في إطار المخطط الوطني للتنمية.
أما المواد الأخرى من نفس القانون فتستجيب لمتطلبات طرق التسيير المصرفي وخاصة استقلالية المؤسسات المصرفية ويميز القانون ثلاثة أصناف منها هي: البنك المركزي، البنوك، ومؤسسات القرض المتخصصة.
وتمثلت هذه الإجراءات في توضيح امتياز الإصدار، شكل المنظومة المصرفية، المخطط الوطني للقرض تحديد العلاقات بالمؤسسات الدولية، نظام القرض الذي يحلل عمليات القرض وعلاقات البنوك مع العملاء والمؤسسات العمومية، والوسائل المحاسبية وأخيراً الضمانات والامتيازات.
وأعطى هذا القانون دوراً نشيطاً للبنك المركزي حيث نص في المادة 19 على أن تكليف البنك المركزي بإعداد وتنفيذ المخطط الوطني للقرض وتنظيم ومراقبة نشاط امتياز الإصدار، وفي هذا الإطار يتولى على الخصوص تسيير أدوات السياسة التنفيذية وتحديد الحدود القصوى لعمليات إعادة الخصم المخصصة لمؤسسات القرض.
وفي هذا نلاحظ أن هناك عودة الوظائف الأصلية للبنك المركزي، بالإضافة إلى امتياز الإصدار مثل: وظيفة بنك البنوك، بنك الحكومة، وتنظيم ومراقبة الائتمان، أما وظيفة مؤسسات القرض ( البنوك ) التي تتمثل في جمع الموارد وتوزيع القروض فيجب أن تتم في ظل أهداف المخطط الوطني للقرض الذي يكون منسجماً مع أهداف المخطط الوطني للتنمية، كما يمكن لمؤسسات القرض إصدار سندات قروض متوسطة وطويلة الأجل على المستوى الوطني للاكتتاب فيها لدى الأفراد، وكان أول بنك أصدر مثل هذه السندات هو بنك الفلاحة والتنمية الريفية على شكل السندات الذهبية وسندات القمح الذهبي.
ثانياً: خروج الخزينة من التمويل :
انطلاقا من (87-88) انسحبت الخزينة من إجراء تمويل الاستثمارات والمؤسسات العمومية، ويشكل هذا القرار خطوة هامة في إعادة التأهيل للوظائف الأساسية للنظام المصرفي، وكما استفادت المؤسسات بالاستقلالية المالية وتخصيص مواردها بحرية إلى أنشطتها، وهذه اللامركزية تسمح للبنك والمؤسسات طالبة القرض بالتفاوض مباشرة، إلا أن المديونية المتبقية على المؤسسات تجاه البنوك، وكذلك ارتباط البنوك الكبير بإعادة التمويل المباشر من البنك المركزي جمد تطبيق كل مبادرة تشجع الاستقلالية الحقيقية للتسيير، وحتى استقلالية سلطات القرار في مجال الاستثمار والإنتاج لم يكن لها أثراً على حركية النمو بسبب كتلة الديون غير المنتجة وهروب السيولات خارج الدائرة المصرفية، وهذا التغيير لم يكن عميقاً، ولم يأتي بجديد ولا مؤثراً في اتجاه تطور المؤشرات الرئيسية الاقتصادية آنذاك .
كما أن القانون المصرفي الصادر في 19 أوت 1986 يعمل إلا على تأكيد المهام التقليدية التي تضطلع بها مؤسسة الإصدار (البنك المركزي ) مثل:
- احتكار امتياز الإصدار النقدي للبنك المركزي.
- تنظيم التداول النقدي.
- مراقبة توزيع القروض للاقتصاد.
- تسيير احتياطات الصرف .
يمنح البنك المركزي الخزينة العمومية ديونا في حساب جار يقرر المخطط الوطني للقرض مبلغها الأقصى.
ثم صدر قانون رقم: 88-01 الصادر في 12 جانفي 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وفي هذا الإطار جاء هذا القانون المعدل والمتمم للقانون (86-12) ليعطي استقلالية للبنوك في إطار التنظيم الجديد للاقتصاد، وبموجب هذا القانون يمنح البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية والتوازن المحاسبي أي يخضع لقواعد التجارة ويعمل على تحقيق مبدأ الربحية والسيولة ، ويدعم هذا القانون أكثر دور البنك المركزي خاصة في إدارة أدوات السياسة النقدية.



خاتمة:
بدأت مرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائري بفترة إضفاء السيادة الوطنية (62-63)، بإنشاء البنك المركزي الجزائري و الخزينة، الصندوق الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ثم تليها مرحلة التأمينات ( 66-67) حيث تم تأسيس البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والبنك الخارجي الجزائري، ونظراً للنقائص الملاحظة على عمل الجهاز المصرفي آنذاك فقد ظهرت دوافع للإصلاح المالي فيفترة (70-82) ومن بين هذه النقائض:

غياب قانون مصرفي موحد ووجود نزاعات على مستوى السلطات النقدية وعلى مستوى البنوك وكانت هناك عدة أسس ومبادئ للسياسة التمويلية من بينها:
مبدأ مركزية الموارد المالية، التوزيع المخطط للائتمان، ومراقبة استعمال الموارد المالية، والتوطين المصرفي الموحد، ومنع التمويل الذاتي للاستثمارات.
أما مرحلة إعادة هيكلة البنوك فكانت في فترة (82-85)، فقد شهدت إنشاء بنك الفلاحة و التنمية الريفية، وبنك التنمية المحلية، وتميزت هذه بمرحلة التسيير الإداري والمخطط.
3- فعندما تم تكوين النظام المصرفي الجزائري في ظل التسيير الإداري والمخطط، ونظراً للتوجهات الاقتصادية الجديدة للانتقال نحو اقتصاد السوق بدأت مرحلة جديدة هي مرحلة الإصلاحات المصرفية إبتداء من سنة 1986 حيث صدر القانون المتعلق بنظام البنوك والقرض في 19 أوت 1986 والذي وضع البداية لقانون مصرفي ونهاية للنصوص التنظيمية المبعثرة والغامضة والتي كانت تسير النشاط المصرفي في السابق، ويميز القانون ثلاثة أصناف من المؤسسات المصرفية هي: البنك المركزي، البنوك ومؤسسات القرض المتخصصة، حيث أعطى هذا القانون دوراً نشيطاً للبنك المركزي الذي يتكلف بإعداد و تنفيذ المخطط الوطني للقرض وتنظيم ومراقبة نشاط امتياز الإصدار وتسيير أدوات السياسة النقدية، أما وظيفة مؤسسات القرض فتتمل في جمع الموارد وتوزيع القروض.
انطلاقا من فترة (87-88) انسحبت الخزينة من تمويل استثمارات المؤسسات العمومية ويشكل هذا خطوة هامة في إعادة التأهيل للوظائف الأساسية للنظام المصرفي ومنحت المؤسسات المصرفية الاستقلالية نتيجة صدور قانون رقم 88-01 الصادر في 12 جانفي 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وفي هذا الإطار جاء هذا القانون 88-01 المعدل و لمتمم للقانون 86-12 ليعطي استقلالية للبنوك في إطار التنظيم الجديد للاقتصاد.




- منتدى وادي الطاقة 2011 ©-

زهرة القدس
عضو دهبي
عضو دهبي

عدد المساهمات : 1579
نقاط : 27333
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 28/10/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى